عنوان الفتوى : ضوابط جواز ذكر العيوب المخلة بالزواج
ما حكم الإسلام في شخص تأكد من وجود علاقة عاطفية يشوبها بعض الجنس بين رجل وامرأة ثم خطبت المرأة لرجل آخر هل لو سأل ذلك الخاطب عن تلك الفتاه لا نحكي له عن تلك القصه حتى لو سأل عن تلك القصة بعينها وبذلك نكون قد سترنا أختاً مسلمة أم نكون آثمين بسبب كتمان الشهادة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فمن استشير في خطبة امرأة فلا حرج عليه -إن شاء الله- في ذكر ما فيها من العيوب المخلة بالزواج، لأن ذلك من باب النصيحة، وقد استدل بعض أهل العلم لهذه المسألة بما رواه مسلم عن فاطمة بنت قيس أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: إن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له. ومما ينبغي أن ينتبه له أن هذا الجواز مضبوط بكون الحاجة ماسة إليه، وبأن يقتصر الناصح في ذكر العيوب على ما يخل بتلك المصلحة خاصة التي حصلت المشاورة فيها، ذكر هذا القرافي في الفروق. وبناءً على ما تقدم.. فإذا كانت المرأة قد قطعت هذه العلاقة وتابت منها توبة نصوحاً فلا نرى مصلحة شرعية في ذكر ما حصل لها، بل إن الستر عليها هو المطلوب، أما إذا كانت لم تتب منها فلا شك في أن بيان حالها للخاطب الذي استنصحك واجب لما أسلفنا. والله أعلم.