عنوان الفتوى: الأولى ألا يسلم إلا بعد ما يسلم الإمام التسليمة الثانية

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

بعض الأئمة يقومون بتسليمة واحدة ثم بعد ما يقوم المأمومون بسلام يسلمون التسليمة الثانية ومنهم من يسلم الثانية سراً فما الحكم في ذلك؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد اختلف أهل العلم في حكم التسليمة الثانية، وقد ذكرنا ذلك في الفتوى رقم: 4161. وقلنا إن من اقتصر على تسليمة واحدة صحت صلاته. وعليه، فإذا قام المأموم أو سلم قبل أن يسلم الإمام التسليمة الثانية، فإن صلاته صحيحة. مع أن الأولى والأحوط للمأموم أن لا يسلم إلا بعد ما يسلم الإمام التسليمة الثانية خروجاً من خلاف من قال ببطلان صلاته حينئذ، وهو قول قوي له حظ كبير من النظر. والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
لا حرج في الصلاة على الكرسي في الصف الأول
كيفية قضاء بقية الصلاة الرباعية لمن أدرك ركعة عند الأحناف
حكم تخلف المأموم عن إمامه بركعة كاملة
الواجب على المأمومين إذا رجع الإمام من الاعتدال إلى الركوع
واجب المأموم الذي ركع وسجد قبل الإمام
من أحرم منفردًا ثم انتقل إلى الاقتداء
الاقتداء بإمام لا يعتقد ركنية الفاتحة