عنوان الفتوى : الأفضل للمصلي أن يأتي بالتسليمتين .
ما حكم من قام بأداء الصلاة دون التسليمة الثانية وهل يترتب عليه عقاب ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في حكم التسليمة الثانية في الصلاة ، فذهب الجمهور إلى أن الواجب تسليمة واحدة ، وذهب الحنابلة إلى أن التسليمتين ركن من أركان الصلاة ، وهو مروي عن أحمد ، والرواية الثانية عنه : أن التسليمة الثانية سنة .
وقد قال ابن المنذر : (أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة جائزة) .
وتعقبه المرداوي في الإنصاف بقوله :( قلت : هذا مبالغة منه، وليس بإجماع . قال العلامة ابن القيم : وهذه عادته إذا رأى قول أكثر أهل العلم حكاه إجماعاً ) ا هـ.
وليعلم أن المتكرر ثبوته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الإتيان بالتسليمتين في الصلوات المكتوبة ، كما روى أحمد ومسلم والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه و يساره: " السلام عليكم ورحمة الله ، السلام عليكم ورحمة الله " حتى يرى بياض خده .
وعن عامر بن سعد عن أبيه قال: (كنت أرى النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى يرى بياض خده ). رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه .
وحجة من اكتفوا بتسليمة واحدة : ما رواه الترمذي والحاكم من حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم في الصلاة تسليمة واحدة تلقاء وجهه ، يميل إلى الشق الأيمن شيئاً .
قال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين ، ووافقه الذهبي .
وقد ضعفه كثير من أهل العلم بالحديث ، وصححه بعضهم بشواهده .ولعل الأفضل المواظبة على التسليمتين ، ومن صلى فاكتفى في صلاته بتسليمة واحدة، فصلاته صحيحة .
والله أعلم .