عنوان الفتوى : حكم الكذب في التوقيع على استمارة للتعويض عن العمل
أنا موظف قطاع عام، وأتلقى أجرة شهرية، وعندي سؤالان: الأول: بعض المرات يكون العمل قاسياً بعض الشيء، وتقوم الإدارة بصرف تعويضات لنا شهريا، لكن يجب علينا أن نملأ استمارات نشهد فيها أننا انتقلنا من المدينة التي نعمل فيها إلى مدينة أخرى لمدة أسبوع أو أكثر ـ مع العلم أننا لم نبرح مكاننا قط ـ لكي يتم تبرير مصاريف الإدارة قانونياً، ونحن ملزمون بتوقيع هذه الاستمارات كي نتجنب المشاكل في العمل، فهل يجوز صرف هذه التعويضات أم هي حرام؟ وماذا أفعل بها إن كانت غير جائزة؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبالنسبة للسؤال الأول: فإن ما ذكر فيه هو نوع من الكذب، والأصل فيه أنه محرم، لكن إن لم تجدوا سبيلا لتعويضكم عن عملكم الذي تستحقون عليه التعويض إلا بملء تلك الاستمارات، فحينئذ لا بأس به، بشرط أن يكون المسئول عن الإدارة مخولا بصرف التعويضات بالطريقة المذكورة، أما إن كان هذا تحايلا من المسئولين في الإدارة دون أن يكونوا مخولين بذلك، فهذا لا يجوز، وحينئذ يجب ردها إلى جهة العمل، ولو بطرق غير مباشرة، فإن كان هذا غير ممكن فاصرفها إلى الفقراء والمساكين وفي المصالح العامة، وانظر الفتويين رقم: 121198، ورقم: 69707، وإحالاتها.
وبالنسبة للسؤال الثاني: لم يتضح بشكل كاف، لكن لا يحل لكم أخذ مصاريف تنقل لا تلزم الجهة بموجب عقدكم معها فضلا عن التوصل إلى ذلك بالكذب والاحتيال.
والله أعلم.