عنوان الفتوى : الكذب للحصول على المكافأة المستحقة
أنا موظف في دائرة حكومية وأكلف بأعمال أخرى كالمشاركة في المهرجانات والندوات داخل مدينتي التي أعمل بها وفي نهاية هذه المشاركة يصرف لي انتداب (بدل عمل خارج مدينتي)، حيث أقوم بالتوقيع على أني سافرت لمدينة معينة, بحجة أنه لا يوجد بدل خاص بالندوات والمهرجانات، هل أقبل هذا البدل, علما بأنه يلحقني ضرر عند عدم قبولي بهذه الأعمال؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان من حقك الحصول على بدل لحضور المهرجانات والندوات، ولم تجد طريقاً للحصول على هذا الحق إلا بالتوقيع على الانتداب المذكور، فلا حرج في ذلك، وإن كان فيه كذب فإن الكذب إذا تعين طريقا للحصول على الحق لا بأس به.
قال ابن القيم في زاد المعاد: يجوز كذب الإنسان على نفسه وغيره إذا لم يتضمن ضرر ذلك الغير، إذا كان يتوصل بالكذب إلى حقه.
قال ابن الجوزي: كل مقصد محمود لا يمكن التوصل إليه إلا بالكذب، فهو مباح إن كان المقصود مباحاً، وإن كان واجباً، فهو واجب. وراجع للتفصيل والفائدة الفتوى رقم: 27641، والفتوى رقم: 25629.
وننبه إلى أن هذه المهرجانات والندوات إذا كانت مشتملة على منكر فلا يجوز حضورها إلا لضرورة أو لمن أراد إنكار المنكر، وراجع للتفصيل والفائدة الفتوى رقم: 50293، والفتوى رقم: 52251.
والله أعلم.