عنوان الفتوى : لا يتصرف الموظف إلا بإذن شركته
أعمل مدير فرع لشركة، تعمل في مجال التمويل، وطبيعة عمل الشركة أنها تشتري سيارات بالآجل، بموجب اتفاق بينها وبين معارض بعينها، وتبيعها للعملاء بالتقسيط، وتوجد فترة بين رفع المعرض للمطالبة، وبين سداد المطالبة من قبل شركتنا، يتوقف فيها المعرض عن بيع السيارات لنا، حتى يتم السداد، ولا يعتبر هذا التوقف مشكلة بالنسبة لنا كموظفين، أو مديري فروع، ولا يقلل من رواتبنا مثلا، أو أن الشركة تغضب من هذا التوقف، فهذا أمر طبيعي، والموظفون غير مطالبين بعمل شيء، أو مقصرون في شيء. ولكني فكرت في أن أجد حلا لهذه الفترة، وأفعل ما لم يفعله غيري من مديري الفروع؛ فاتفقت مع معرض سيارات، لأشتري منه السيارات خلال فترة التوقف نقدا؛ لكي تستفيد الشركة، ويستفيد الفرع الذي أنا مسؤول عنه بعدد معاملات، سيتم إلغاؤها في حال عدم تنفيذها. ثم وصلت الاستفادة مداها، بأن اتفقت مع المعرض على أن يرسل لي عملاء، وأنا أشتري منه السيارات خلال فترة التوقف؛ وبذلك ازدادت المنفعة بين الطرفين، علما بأنني لا أستطيع أن أشتري منه في الوقت الذي ما زال المعرض الأصلي يعمل؛ لأن الشراء من هذا المعرض يكون بموجب تعميد نرسله إلى الإدارة، ولا يتم الشراء إلا عندما توافق الإدارة على الصرف، ولكني تفاجأت بأن هذا المعرض يعرض علي عمولة؛ فرفضت أن آخذها حتى أتأكد من شرعيتها، مع العلم أنني في حال أخذها لن تؤثر على عدد السيارات التي أشتريها منه؛ لأنه نظام شركة. فما حكم هذه العمولة إذا كان العمل من الأساس، أنا غير مطالب به من قبل الشركة، والدليل أن غيري لم يفعله، ولم يتم معاقبتهم، أو اتهامهم بالتقصير؟ النقطة الثانية: عندما أشتري من هذا المعرض السيارة، الطبيعي أن يأتيني من هذا المعرض مندوب لكي يعطيني أصل البطاقة الجمركية، والفواتير، ويستلم مبلغ السيارة. فماذا لو طلب مني المعرض أن أذهب أنا إليه بالمبلغ في خارج وقت الدوام؛ لإتمام عملية الشراء مقابل عمولة. فهل هذا يعتبر عملا خاصا بيني وبين المعرض، أستحق عليه العمولة، مقابل قيامي بعملٍ، المفترض أن يقوم به المعرض، وخاصة أنه خارج وقت الدوام الرسمي لي؟ أفيدوني أفادكم الله.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فليس لك أن تتصرف على النحو المذكور، في النقطتين اللتين أشرت إليهما، إلا بإذن من الشركة التي تعمل عندها. فالموظف ونحوه يُعد أجيرا خاصا، يفتقر إلى إذن مستأجره، فيما يتصرف فيه.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: الوكالة الخاصة هي: ما كان إيجاب الموكل فيها، خاصا بتصرف معين، كأن يوكل إنسان آخر، في أن يبيع له سلعة معينة. وفي هذه الحالة، لا يجوز للوكيل أن يتصرف إلا فيما وكل به، باتفاق الفقهاء. اهـ.
وانظر الفتاوى أرقام: 108270، 166695، 232558 وإحالاتها.
والله أعلم.