عنوان الفتوى : حكم دفع أموال الفوائد البنكية للأخت.... تفصيل ذلك
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
هل يجوز إعطاء أموال الفوائد البنكية لأختي لتجهيز ابنتها لأنهم فقراء ويكون ذلك منفعة عامة، وإن كانت الأموال خرجت بالفعل لأختي فماذا أفعل؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن كنت تقصد بذلك أنك كنت تتعامل بالربا، ثم أردت التوبة منه والتخلص من هذه الأموال، بإنفاقها في وجوه الخير، فلا حرج -إن شاء الله تعالى- حينئذ في دفع شيء من هذه الأموال لأختك إن كانت فقيرة أو محتاجة، على ما سبق بيانه في الفتوى رقم: 14230. وإن كنت تقصد بذلك إيداع أموالك في البنوك الربوية لتنفق ما يترتب عليها من فوائد في وجوه الخير، فهذا أمر لا يجوز، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 15310، والفتوى رقم: 942. والله أعلم.