عنوان الفتوى: شروط جواز خروج المرأة للعمل

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أعمل في شركة اتصالات بوظيفة خدمة العملاء، وأقوم بالاتصال عليهم لسؤالهم عن ما يطلبونه من هذه الشركة، وأقوم بخدمتهم، وأنا مطلقة، وأم لثلاثة أبناء، وأبوهم لا يقوم بالصرف عليهم، وأبي رجل طاعن في السن ودخله المادي قليل جدا، ومجال عملي ليس فيه أي اختلاط، فهل يجوز لي العمل أم لا، مع العلم أنني لم أجد أفضل منها؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فخروج المرأة لأجل عمل مباح لا حرج فيه إذا توفرت الضوابط الشرعية لذلك، ومنها:

1ـ محافظتها على اللباس الشرعي الساتر المحتشم.

2ـ عدم استعمال الطيب والزينة في خروجها لعملها.

3ـ البعد عن الاختلاط بالرجال، ومراعاة الضوابط  الشرعية في الحديث معهم، وتجنب الخلوة بهم بقدر المستطاع، وعدم الحديث معهم في ما لا تدعو الحاجة إليه، وقد ذكرت أنه لا اختلاط في عملك، وهذا حسن.

فإذا توافرت هذه الشروط، فلا حرج عليك في العمل المذكور أو غيره، ولو لم تكوني محتاجة إليه، فكيف وأنت محتاجة إليه لما ذكرت.
والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
إلزام الرجل زوجته بالعمل في عمله الخاص
هل يجوز للمرأة مداواة الرجال في فترة التدريب؟
أحكام عمل المرأة دون رضا زوجها واشتراطه أن تعطيه من راتبها مقابل السماح
من شروط ممارسة المرأة الطب
عمل المرأة في إزالة شعر العانة للنساء بجهاز الليزر
عمل الزوجة في بنك دون المساعدة في النفقة على المنزل
عمل المرأة وبقاء الرجل عند الأطفال