عنوان الفتوى : حكم إعطاء الزكاة لأبناء أخيه المتوفى حيث تزوج أمهم ويعولهم
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
أتولى أمر أبناء أخي المتوفى منذ وقت طويل بعد أن تزوجت من زوجة أخي بعد أن توفاه الله بعامين، وترك لها أربعة أطفال صغار، ورزقنا الله طفلة جديدة عمرها الآن عشر سنوات، وتزوجت بنت أخي الكبرى والحمد لله وتخرج الذي يليها، ونعيش في سعادة والحمد لله ولا فرق بين الأبناء جميعهم من أكبرهم لأصغرهم لا يعرفون إلا أنهم إخوة،
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان أبناء أخيك لا مال لهم ولا كسب ـ أي لا يقدرون على الكسب ـ وكنت أنت الوارث لهم ـ أي لم يكن بينك وبينهم وارث يحجبك ـ فإن نفقتهم واجبة عليك، وبالتالي لا تصح الزكاة عليهم.
وسبق أن بينا شروط وجوب الإنفاق على الأقارب في الفتوى رقم: 44020، والفتوى رقم: 217603.
والله أعلم.