عنوان الفتوى : على من تجب نفقة الصغار إن لم يترك لهم أبوهم مالا
إذا مات الرجل وله أبناء صغار، وليست له تركة ينفق عليهم منها، فعلى من تجب النفقة عنذئذ؟ وهل على الأم؟ أم على الجد إن كان حيا؟ أم على أحد الأعمام؟ أم على أخيهم الكبير إن كان لهم أخ؟ وإذا كان أبوهم قد ترك لهم مالا، فماذا يفعل الوصي عندئذ في المال؟ وهل يظل يصرف عليهم منه حتى يكبروا؟ أم يستثمر المال في عمل ما؟ وإذا كان الواجب أن يستثمر لهم مالهم، فماذا لو خسر الوصي في هذا المال؟ وهل تلزمه إعادته لهم إن كبروا أم ماذا؟ وشكرا لكم على موقعكم الرائع.
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فالذي تجب عليه نفقة الأطفال الفقراء بعد موت أبيهم هو كل قريب وارث لهم بفرض أو تعصيب, له فاضل عن نفقة نفسه، وإذا كان له أكثر من قريب كأم وأخ وجد، فإن نفقتهم على هؤلاء جميعا بقدر إرثهم من أولئك الأطفال, قال ابن قدامة في المغني: وَجُمْلَتُهُ أَنَّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ لِلصَّبِيِّ أَبٌ، فَالنَّفَقَةُ عَلَى وَارِثِهِ، فَإِنْ كَانَ لَهُ وَارِثَانِ، فَالنَّفَقَةُ عَلَيْهِمَا عَلَى قَدْرِ إرْثِهِمَا مِنْهُ، وَإِنْ كَانُوا ثَلَاثَةً أَوْ أَكْثَرَ، فَالنَّفَقَةُ بَيْنَهُمْ عَلَى قَدْرِ إرْثِهِمْ مِنْهُ، فَإِذَا كَانَ لَهُ أُمٌّ وَجَدٌّ، فَعَلَى الْأُمِّ الثُّلُثُ وَالْبَاقِي عَلَى الْجَدِّ، لِأَنَّهُمَا يَرِثَانِهِ كَذَلِكَ، وَبِهَذَا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ... اهـ.
وانظر الفتوى رقم: 44020، عن مذاهب الفقهاء في أحكام نفقة الأصول والفروع والأقارب، وكذا الفتوى رقم: 124760، عن شروط وجوب النفقة على الأقارب.
والوصي عليهم ـ إن كان لهم مال ـ ينفق عليهم من مالهم, ويجب عليه أن يتصرف في مالهم بأفضل ما يعود عليهم بالنفع. جاء في الروض المربع: ولا يتصرف لأحدهم وليه إلا بالأحظ، لقوله تعالى: وَلاَ تَقْرَبُواْ مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ.. اهـ.
وملخص ما ذكره الفقهاء فيما يفعله الوصي بمال اليتيم أنه يتصرف فيه بأربعة أشياء: أحدها: حفظ أصول أمواله، والثاني: تثمير وتنمية فروعها، ولا يضمن ما خسره إذا لم يفرط، قال ابن قدامة: وَيَتَّجِرُ الْوَصِيُّ بِمَالِ الْيَتِيمِ، وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ، وَالرِّبْحُ كُلُّهُ لِلْيَتِيمِ... اهـ.
والثالث: الإنفاق عليه منه بالمعروف, والرابع: إخراج ما تعلق بماله من الحقوق كالزكاة, وهذا مبسوط في كتب الفقه مع تفريعات كثيرة, وانظر الفتوى رقم: 44806، عن كيفية تصرف الوصي في إدارة أموال الأيتام, والفتوى رقم: 28545، في تحديد من يتولى أموال القاصرين والعاجزين.
والله أعلم.