عنوان الفتوى : حكم ميراث البنات من الأراضي الأميرية
أنا من مصر. رجل توفي وترك من الأولاد ثلاثة، وترك أراضي زراعية. والأراضي الزراعية عبارة عن أراضي تمليك، وهي تباع وتشترى، ولصاحبها الحق في التصرف. وأراضي حكومة، وهي ملك للدولة، ولكن لحائزها التصرف فيها، والبناء عليها، ولها قيمة مالية للتنازل عن حيازتها لشخص آخر، وتسمى هذه العملية ببيع أرض حكومة. وقد تكون قيمة الأراضي الحكومية مساوية لقيمة بيع الأراضي التمليك، وقد تقل أو تزيد حسب موقع هذه الأراضي. وبعد الوفاة قام أولاد المتوفى البنين ببيع الأرض الحكومة بمبلغ يزيد عن المليون، وعندما طالبت البنت بميراث أبيها قالوا لها: "إن البنات لا ترث في الأراضي الحكومية، ولها فقط في الملك". على الرغم من أنهم قاموا بأخذ مليون جنيه قيمة للتنازل عن هذه الأراضي.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما دامت الأراضي المذكورة ملكًا للدولة وليست للميت، فالظاهر: أنها في حكم ما يسمى بالأراضي الأميرية، والمفتى به عندنا في ذلك النوع من الأراضي: أنها لا تورث لكونها ملكًا عامًّا للمسلمين، وإنما تنتقل منفعتها إلى ورثة الميت حسبما يقرره الحاكم المسلم، وله أن يسوي بين الذكر والأنثى إذا رأى المصلحة في ذلك، أو يخص بها بعضهم دون بعض. وانظر التفصيل حول الأراضي الأميرية في الفتوى رقم: 110628، والفتوى رقم: 107794.
وعليه؛ فإن استحقاق البنت أو غيرها لمنفعة شيء من تلك الأراضي يرجع فيه للدولة.
والله أعلم.