عنوان الفتوى: وجه التسوية بين الذكر والأنثى في إرث الأراضي الأميرية

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

حصر الإرث القانوني في الأراضي الأميريّة الذي يُساوي بين حصة الذكر و حصة الأنثى، هل له مستند شرعي؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

خلاصة الفتوى:

 لعل المستند الشرعي في  التسوية بين الذكر والأنثى في تقسيم الأراضي الأميرية هو أنها أرض للدولة وقد رأت أن ذلك من المصلحة العامة.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن القاعدة العامة في تقسيم الإرث أن يكون نصيب الذكر ضعف نصيب الأنثى، ويستثنى من ذلك بعض المسائل منها:

أن تكون القسمة قسمة مراضاة إذا كان الورثة بالغين رشداء ، أو كانت القسمة بين الإخوة للأم ،أو كان الورثة من ذوي الأرحام الذين يستوي ذكرهم وأنثاهم..

أما الأراضي الأميرية فإنها خاصة ببلاد الشام- حسب علمنا- ولذلك ننقل لك فتوى أحد علمائها ومستندهم الشرعي في قانون التسوية فيها بين الذكر والأنثى، وهو الدكتور وهبة الزحيلي حيث يقول : إرث الأراضي الأميرية بالتسوية بين الذكر والأنثى ناشئ من اعتبار أن بلاد الشام مفتوحة عنوة فهي مملوكة للدولة أو الشعب، وماكان مملوكا للدولة أو الشعب فلولي الأمر حق التصرف فيه بما يراه مصلحة،  والتسوية المذكورة ناشئة من هبة الدولة، وللواهب حرية الاختيارفي التسوية وعدمها.

وما قرره القانون إن لم يصادم نصوص الشرع يعمل به من غير حرج ؛ لأن للحاكم تقييد المباح  عند وجود مصلحة راجحة أو متعينة .

  والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حرمته أمّه من الميراث فرضي بمبلغ يسير، فما الحكم؟
مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأخوين لأم وأخت لأب
توفي عن زوجة وابن وثلاث بنات
توفي عن أب وأم وجد وعم شقيق وأخت شقيقة ولأب
لا ترث الأخت الشقيقة بوجود الابن
أخذ الزوجة راتب زوجها التقاعدي عن طريق بنك ربوي
توفيت عن أب وأمّ وزوج وأربع بنات وخمسة أبناء