عنوان الفتوى : حكم نفي نسب الولد لأبيه لاختلاف فصيلة دميهما
أنا متزوجة منذ أربع سنوات، وأربي ولدين لزوجي (من طليقته)، الكبير منهما 12 عامًا، والأصغر 8 أعوام. وقدرًا أثناء بعض الفحوصات الطبية للأولاد فوجئت بفصيلة دم الابن الكبير يستحيل أن تكون من فصيلة دم الأب، حتى بدون معرفة فصيلة دم الأم؛ حيث إن فصيلة دم الابن AB، وفصيلة دم الأب O. مع العلم بأني سألت عن فصيلة دم الأم، وهي AB، ولكن هذا لا يغير شيئًا، لاستحالة وجود فصيلة دم الابن AB من فصيلة دم الأب O مهما كانت فصيلة دم الأم. لكن هذا الطفل عمره الآن 12 عامًا، وقد أوشك على البلوغ، وأنا بكل صراحة غير قادرة على التحجب أمامه في بيتي بالشكل المطلوب، فهو بيتي. وفي نفس الوقت لقد ربيته على الأخلاق الحميدة، والصلاة في أوقاتها، وعمل الخير، والتفوق الدراسي، فأنا في حيرة، ماذا أفعل؟ حتى الآن زوجي لا يعلم أي شيء، وهذا الطفل مكتوب باسمه في الأوراق الرسمية، فماذا أفعل في النسب، والميراث، واختلاط النسب، وتحريم ذلك؟ أنا حامل الآن، فلو كنت حاملًا في بنت، هل يجوز أن يظل معنا أم ماذا؟ وجزاكم الله خيرًا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا كان هذا الولد قد ولد في فراش الزوجية، فالأصل أن زوجك أب له، وتثبت بينهما ما تقتضيه البنوة من النفقة والميراث وحرمة المصاهرة، ولا ينتفي نسبه منه إلا باللعان؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش، وللعاهر الحجر. متفق عليه.
وبناء على ما ذكرنا؛ يكون هذا الولد ربيبًا لك، ومحرمًا من محارمك، فلا حرج عليك في وضع حجابك عنده، ونحو ذلك مما يجوز مع المحارم، وما ذكر من أمر الفصيلة لا يلتفت إليه، فاليقين أنه ابنه، فلا يعدل عنه لأمر مظنون، وراجعي الفتوى رقم: 74762.
وإذا ولدت بنتًا من زوجك هذا، فأبوهما أب لابنتك، فيكونون إخوة لابنتك ومحارم، قال تعالى: لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ وَلَا أَبْنَائِهِنَّ وَلَا إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِ إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِ أَخَوَاتِهِنَّ وَلَا نِسَائِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ وَاتَّقِينَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا {الأحزاب:55}.
فنوصيك وزوجك بالإحسان إليهما، والعمل على حسن توجيههما، وتربيتهما على الإيمان والخلق الحسن؛ عسى الله تعالى أن يجعلهما ذخرًا لكما في الدنيا والآخرة.
والله أعلم.