عنوان الفتوى : شروط توبة من جحد فرضا ورجع وندم
من جحد فرضا وندم، فهل عليه بعد نطقه للشهادة أن يقر بما جحده نطقا بلسانه، أم يقر بقلبه دون أن ينطق بلسانه؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد نص أهل العلم على أن توبة المرتد تكون بإسلامه، فإذا نطق بالشهادتين فقد دخل في الإسلام، إلا أن تكون ردته بسبب جحد فرض ونحوه، فإن توبته حينئذ تكون بالنطق بالشهادتين مع إقراره بالمجحود به، قال في زاد المستقنع: وتوبة المرتد وكل كافر إسلامه، بأن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، ومن كفر بجحد فرض ونحوه فتوبته مع الشهادتين إقراره بالمجحود به، أو قول: أنا بريء من كل دين يخالف دين الإسلام. اهـ.
وفي المغني لابن قدامة: وإن ارتد بجحود فرض لم يسلم حتى يقر بما جحده ويعيد الشهادتين، لأنه كذب الله ورسوله بما اعتقده، وكذلك إن جحد نبيا أو آية من كتاب الله تعالى أو كتابا من كتبه أو ملكا من ملائكته الذين ثبت أنهم ملائكة الله، أو استباح محرما، فلا بد في إسلامه من الإقرار بما جحده. اهـ.
وهذا الإقرار يكون باللسان والقلب، فيشهد المرتد بلسانه وبقلبه أنه يقر بفرضية ما أنكر فرضيته، أو بحرمة ما استحل وهكذا.. جاء في شرح زاد المستقنع للحمد: قال: ومن كان كفر بجحد فرض ونحوه ـ كأن يكون قد كفر بجحد النبوات أو بححد فريضة من فرائض الإسلام كأن ينكر وجوب الصلاة، أو أحل محرماً من المحرمات الظاهرة المجمع عليها كأن يحل الزنا، أو حرم حلالاً مجمعاً على حله كأن يحرم الماء، قال: فتوبته مع الشهادتين اقراره بالمجحود به ـ فتوبته أن يقول: أشهد ألا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله، ويقر بالمجحود به، فالشهادتان كان يقر بهما سابقاً، وهنا قد أنكر شيئاً آخر فلا يكفي أن يقر بالشهادتين، بل لا بد أن يقر بما نفاه وجحده فيقول: وأن الصلاة فرض، أو وأن الزنا حرام، ونحو ذلك، فلا يقبل منه ذلك إلا بهذا، لأنه إنما كفر به. اهـ.
وفي شرح زاد المستقنع للخليل: توبة الجاحد لا تحصل إلاّ بأن يأتي بأمرين: الشهادتين، وأن يقر بالذي جحد، لأنه إذا لم يقر بالمجحود فإناّ لا نعلم هل رجع عنه أو لم يرجع، ولهذا يجب أن يشهد ويجب أن ينطق ويقول رجعت عن جحد وجوب كذا وكذا وأنا أرى الآن أنه واجب، أو رجعت عن تحريم كذا وكذا وأنا أرى الآن أنه محرم تصريحا، ولا نكتفي منه أنه يقول تبت وأشهد أن لا إله إلاّ الله وأن محمدا رسول الله، بل يجب مع الشهادتين أن يقر بما جحد. اهـ.
وراجعي للفائدة الفتويين رقم: 301687، ورقم: 146439.
والله أعلم.