عنوان الفتوى : شروط دفع الزكاة لإكمال بناء البيت

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ابن أختي موظف كان يملك مشتملا (بيت صغير مساحته 2.50م) ليبني له بيتا وقد استأجر مشتملا لحين إكمال البناء، وبعد فترة من العمل اضطر إلى الاستدانة لأن راتبه لا يكفي ليكمل البناء وهو الآن توقف عن البناء ليسدد الدين.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فالمفتى به عندنا أنه يجوز دفع الزكاة لمن أراد أن يستكمل بناء بيته، وذلك بشرطين هما:

الأول: ألا يكون له مسكن غيره يكفيه وعياله.

الثاني: أن يكون عاجزاً عن السكن ولو بالأجرة التي لا تجحف به.

كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 111831، وراجع كذلك الفتوى رقم: 78293

وعليه؛ فإن تحقق لأخيك الشرطان المذكوران جاز لك أن تدفع له من زكاة مالك لاستكمال البناء، ويمكنك أن تدفع له من زكاة مالك لسداد الدين الذي عليه ما دام عاجزا عن سداده، وراجع الفتوى رقم: 70416، وما أحيل عليه فيها.

والله تعالى أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم الأخذ من الزكاة لشراء كتب العلم
دفع الزكاة لليتيم
حكم صرف الزكاة لمريد الزواج
حكم إعطاء الوارث من زكاة مورثه
قدر ما يُعطى من الزكاة لعلاج المريض
دفع الزكاة للفقير ليشتري بها بيتا
دفع الزكاة للمقبل على الزواج والأقارب
حكم الأخذ من الزكاة لشراء كتب العلم
دفع الزكاة لليتيم
حكم صرف الزكاة لمريد الزواج
حكم إعطاء الوارث من زكاة مورثه
قدر ما يُعطى من الزكاة لعلاج المريض
دفع الزكاة للفقير ليشتري بها بيتا
دفع الزكاة للمقبل على الزواج والأقارب