عنوان الفتوى : شروط دفع الزكاة لإكمال بناء البيت
ابن أختي موظف كان يملك مشتملا (بيت صغير مساحته 2.50م) ليبني له بيتا وقد استأجر مشتملا لحين إكمال البناء، وبعد فترة من العمل اضطر إلى الاستدانة لأن راتبه لا يكفي ليكمل البناء وهو الآن توقف عن البناء ليسدد الدين.
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فالمفتى به عندنا أنه يجوز دفع الزكاة لمن أراد أن يستكمل بناء بيته، وذلك بشرطين هما:
الأول: ألا يكون له مسكن غيره يكفيه وعياله.
الثاني: أن يكون عاجزاً عن السكن ولو بالأجرة التي لا تجحف به.
كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 111831، وراجع كذلك الفتوى رقم: 78293.
وعليه؛ فإن تحقق لأخيك الشرطان المذكوران جاز لك أن تدفع له من زكاة مالك لاستكمال البناء، ويمكنك أن تدفع له من زكاة مالك لسداد الدين الذي عليه ما دام عاجزا عن سداده، وراجع الفتوى رقم: 70416، وما أحيل عليه فيها.
والله تعالى أعلم.