عنوان الفتوى : حكم دفع المشتري للسمسار مالًا وإن لم يأت من قبله

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

كانت هنالك قطعه أرض معروضة للبيع، فجاء سمسار بمشترٍ بسع معينر -مثلًا 22 ألفًا- ولكن أحد أقارب البائع اشتراها، فالزوج متوفى، فباعت زوجته الأرض، واشترى المشتري الأرض بسعر أقل من سعر السمسار؛ لأنه من الأقارب، ثم أخذ السمسار من المشتري مالًا، فهل هذا المال حرام؟ مع العلم أن السمسار كان سيأخذ مالًا أكثر من ذلك الذي أخذه لو تمت البيعة.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالمسألة من شقين: أولهما: حول حكم دفع المشتري للسمسار مالًا، وإن لم يأت من قبله، وهذا لا حرج فيه ما دام عن تراضٍ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس. رواه أحمد

وللبائع بيع أرضه بأقل من ثمن مثلها، ولو عرض عليه أكثر منه.

وأما الشق الثاني فهو: ما يتعلق بصحة تصرف الزوجة في العقار الموروث، وهل لها بيعه إن كان هنالك ورثة غيرها، أم ليس لها ذلك، وقد بيناه في الفتوى رقم: 35486.

والله أعلم.