عنوان الفتوى : حكم تصرف أحد الورثة في نصيب الآخرين
ما قولكم في ورثة تصرف أحدهم في نصيب الآخرين بعلمهم، ما الحكم إذا كانوا قد أذنوا؟ وما الحكم إذا لم يكونوا قد أذنوا؟ وما الحكم إذا كان من بينهم من لا يصلح للإذن لصغره؟ وما مصير الأرباح والخسارة؟ وهل لهذا إن رد عليهم الربح أن يأخذ منهم أجرة لقاء تعبه؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن تصرف أحد الورثة في نصيب الآخرين بعلمهم والسكوت على ذلك يعتبر إقرارا منهم بتصرفه، فيسقط عنه الضمان. أما إذا لم يأذنوا له في التصرف، أو لم يقروه عليه بالعرف إذا كان ذلك عرفا، فإنه لا يجوز له التصرف في حصة غيره والتجارة بها، لأنه مال غير لم يأذن في التصرف فيه. ومن كان قاصرا من الورثة فإنه تابع لوليه. وأما الربح والخسارة، فإنهما تابعان للمال إن كان مأذونا في التصرف فيه، لأن الغنم بالغرم كما قال العلماء. وأما إذا كان أهل المال لم يأذنوا في التصرف فيه، فإن الذي تجر فيه بغير إذنهم يضمنه من كل ما يصيبه، لأنه بمنزلة المودع عنده يلزمه حفظه، فإذا أصابه شيء ضمنه المتصرف، ولكن الربح له وحده، لأن الخراج بالضمان كما قال العلماء. وقال ابن عاصم المالكي في التحفة: والتَّجْرُ بالمودَع مَنْ أَعمَلَهُ====يَضْمَنُهُ والربْحُ كُلُّه له والحاصل أن هذا المال إذا تصرف فيه شخص بتجارة بإذن أهله، يكون ربحه تابعا له، يوزع على رأس المال حسبما هو متعارف عليه بعد أخذ العامل حصته إن كان هناك ربح، وأما إذا لم يكن ربح أو كانت خسارة، فإن العامل لا ضمان عليه، ويكفيه أنه خسر جهده. أما إذا كان التصرف تعديا بدون إذن أهل المال، فإن العامل يضمن الخسارة إذا وقعت، والربح له وحده. وهذا هو الذي نراه راجحا من خلاف أهل العلم في هذه المسألة. والله أعلم.