عنوان الفتوى : عند عدم وجود مسجد هل تلزم الجماعة؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا موجود في بلد أجنبية ولا يوجد لدينا مسجد في المنطقة التي أعيش فيها ونحن نصلي مجموعات وكل مجموعة تصلي كل يوم في منزل شخص فهل يجب علي الحضور؟ مع العلم أنه ليس مسجداً وإنما منزل فهل تجب الجماعة؟ وهل علي إثم إذا تغيبت عنهم؟ وشكراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد اختلف العلماء في حكم صلاة الجماعة على أقوال: - فقال الحنفية والمالكية سنة مؤكدة. - وقال الشافعية هي فرض كفاية. - وقال الحنابلة هي فرض عين على من تجب عليهم الجمعة، ولكنهم لم يشترطوا لها المسجد. - وقالت الظاهرية هي شرط لصحة الصلاة، ولا بد أن تكون في المسجد. فعلى مذهب الجمهور لا يشترط أن تقام في المسجد، بل يمكن أن تقام في البيوت، ومن يوجبها منهم على الأعيان وهم الحنابلة يلزمون الشخص بها ولو لم تكن في المسجد. وإذا قلنا بقول الظاهرية -وهو الأحوط- فإنكم معذورون بعدم وجود مسجد في البلد، لكن حاولوا أن تجتهدوا في إنشاء مسجد للجُمَع والجماعات في هذا البلد. وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه. والله أعلم.