عنوان الفتوى : المعاملة هذه تدور بين المضاربة الصحيحة والمضاربة الفاسدة
هذه شركه تعمل في إعادة تدوير القمامة البلاستيكية، وأنا أحط فلوسا في حسابي وهم يشترون القمامة ويعملون لها إعادة تدوير وهذه الأرباح منهم سيتلقون 6% من مجموع المواد المعاد تدويرها بعد نهاية دورة إعادة التدوير الأولى والتي تدوم ثلاثة أسابيع سيتلقون بعدها 8% كزيادة من الفرق في سعر المواد بعد نهاية دورة إعادة التدوير الثانية والتي تدوم لأسبوعين في المجموع، سيتلقون 14% من مجموع المواد المعاد تدويرها بعد نهاية دورة إعادة التدوير الكلية التي تدوم خمسة أسابيع، ولزيادة الربح ممكن أشتري أسهما للمعدات شراء حصص وحدات من المعدات المستعملة في عملية إعادة التدوير، لكن فقط بعد الوصول إلى ما قيمته 5000 كغ من المواد المعاد تدويرها، بشرائكم لحصص معدات إعادة التدوير المتوفرة، سوف تكونون قادرين على رفع أرباحكم من خلال كل دورة إعادة التدوير عند بيع الحبيبات اعتمادا على الحصص التي قمتم بشرائها، أريد أن أعرف الأرباح هنا ربا أم لا؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما فهمناه مما ذكرت يقتضي أن المعاملة قائمة أساسا على أن الزبون يفتح لدى الشركة حسابا ويضع فيه مبلغا معينا، فتقوم الشركة بشراء القمامة بالمبلغ الذي وضعه وتقوم بإعادة تدويرها ثم تعطي للشخص ربحا تحدده سلفا وهو 6% عند إعادة التدوير في المرة الأولى و8% عند إعادة التدوير في المرة الثانية فيحصل الشخص ـ بموجب اتفاقه مع الشركة على 14 % ربحا عن مجموع المبلغ الذي وضعه في حسابه لدى الشركة خلال خمسة أسابيع.
فإن كان الحال كذلك، فهذه مضاربة ويشترط لصحتها شروط منها عدم ضمان رأس المال، وعدم اشتراط ربح محدد، ومن ثم فلو كانت هذه الـ14% التي يحصل الزبون عليها من مجموع المواد المعاد تدويرها غير مضافة لرأس المال بل إلى الربح مع عدم ضمان الشركة للزبون رأس ماله الذي دفع بحيث يكون معرضا للربح والخسارة فإن المعاملة حينئذ جائزة.
وأما إن تم ضمان رأس المال أو كانت النسبة المذكورة مضافة لرأس المال أي يأخذ الزبون قدر 14% من رأس ماله، فإنها تكون مضاربة فاسدة لا يجوز الإقدام عليها، وانظر الفتوى رقم: 130092، والفتوى رقم: 11158، والفتوى رقم: 17902.
وأما بخصوص الفقرة الأخيرة من سؤالك فلم يتضح لنا المراد منها، فنرجو أن يتم توضيحها وشرحها في سؤال مستقل لنستطيع الحكم عليها.
والله أعلم.