عنوان الفتوى : هل يسدد القرض المأخوذ لصالح لشركة من مالها عند التصفية أم من مال الشريك المقترِض

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أقمت مشروعا بشراكة قريب لي، وكانت نسبة المشاركة 30000 له، و40000 لي. تعثر المشروع، واحتاج إلي تمويل أو تصفية، وكان شريكي متعثرا فاضطررت لبيع سيارة ووفرت منها 20000، ثم اقترضت 20000 أخرى ليصبح الإجمالي 80000 مني إلي 30000 من شريكي. الآن المشروع قيد التصفية، والمبلغ المتحصل عليه من التصفية هو 20000، وأفكر برد القرض الذي أخذته من مبلغ التصفية، فهل يجوز ذلك؟ أم أعطي شريكي نسبته من مبلغ التصفية ويظل القرض في عهدتي؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دام القرض الذي أخذت لصالح الشركة ـ كما هو الظاهر ـ فإنه يسدد من مالها قبل أن تحصل التصفية، ويأخذ كل نصيبه، وانظر الفتوى رقم: 59764.

وبالتالي فلو كان جميع مال الشركة ـ عند التصفية ـ مساوٍ لما عليها من ديون فليس لأي منكما شيء، وإن كان الدين أكثر فعلى كل منكما منه بقدر رأس ماله، جاء في الموسوعة الفقهية: اتفق الفقهاء على أن الخسارة في الشركات عامة تكون على الشركاء جميعا، بحسب رأس مال كل فيها، ولا يجوز اشتراط غير ذلك. اهـ

وراجع الفتويين التالية أرقامهما: 298849، 300289.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
مسؤولية المدير عن خسارة رأس مال الشركة
حكم الاشتراط على المضارب ضمان رأس المال، وتحديد مبلغ لصاحب رأس المال
اشتراط نسبة من الربح مضافة إلى رأس المال في الشركة
ظلم الشريك شريكَه لا يبرر له إمساك الحق الذي وجب عليه
كيفية تقاسم الربح في الشراكات والمضاربات
حكم أخذ الشريك أجرةة ثابتة لجهوده غير نسبته في الربح
البقاء في شركة صوّت أكثر المساهمين فيها على الاقتراض بالربا
مسؤولية المدير عن خسارة رأس مال الشركة
حكم الاشتراط على المضارب ضمان رأس المال، وتحديد مبلغ لصاحب رأس المال
اشتراط نسبة من الربح مضافة إلى رأس المال في الشركة
ظلم الشريك شريكَه لا يبرر له إمساك الحق الذي وجب عليه
كيفية تقاسم الربح في الشراكات والمضاربات
حكم أخذ الشريك أجرةة ثابتة لجهوده غير نسبته في الربح
البقاء في شركة صوّت أكثر المساهمين فيها على الاقتراض بالربا