عنوان الفتوى : حكم مطالبة الشريك المسافر بمبلغ لقاء تسديد أقساط الدين
شركة من شريكين اشترت جهازًا غالي الثمن، على أن يسدد بموجب أقساط شهرية، وكان عقد الشركة ينص على اقتسام الأرباح مناصفة في حال كان الشريكان على رأس عملهما، أما في حال السفر تصبح النسبة ربعًا للشريك الغائب، والباقي للشريك الثاني.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أن تسدد ديون الشركة من مال الشركة، فإن لم يف مال الشركة بسدادها فإن الشريكين يتحملانها بنسبة رؤوس أموالهما. وانظر الفتوى رقم: 59764.
وحيث تم تسديد أقساط الجهاز من مال الشركة، فلا يحق للشريك المقيم أن يطالب الشريك المسافر بشيء منها، وإنما تحق له المطالبة إن سددها من ماله الخاص.
وكون الشريك المقيم هو الذي كان يعمل في تلك الفترة ويسدد الأقساط من ربح عمله لا يعني أنه قد سددها من ماله الخاص، وإلا لما كان هناك معنى لوجود شراكة بينه وبين شريكه أصلًا، ولذلك فإن الأرباح تقسم بينهما بحسب الاتفاق بغض النظر عن عمل كل منهما. وانظر الفتويين التاليتين: 97189، 276640.
وكون عقد الجهاز قد كتب باسمهما لا باسم الشركة لا يغير من الحكم شيئًا، طالما أن الجهاز قد تم شراؤه من أجل الشركة في حقيقة الأمر، بل كتابة العقد من أصلها مجرد إجراء توثيقي.
والله أعلم.