عنوان الفتوى : من استلف من شريكه التاجر وقد حصل ربح.. كيفية السداد
رجلان استلف الأول من الثاني 3000 دينار دَينًا على أن يؤديها مؤجلًا، وهما بينهما تجارة مشتركة وربح بالتساوي، ففي أحد الأيام ربحا معًا 10000 دينار، فلما أرادا اقتسام المبلغ قال المدين للدائن: خذ دينك أولًا ثم نقتسم الربح. فيكون 6500 للدائن وللمدين 3500.فقال الدائن: لا، بل نقتسم الربح أولًا 5000 لكل واحد، ثم آخذ ديني الثلاثة آلاف منك. وتشاجرا واختلفا، فمع من الحق؟ وهل تجوز كلتا الصورتين؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان المدين قد استدان المال لنفسه -كما هو الظاهر- فالدين لازم في ذمته ولا علاقة له بما حصل من الربح، بل يقسم الربح على حسب الاتفاق، ويقضي المدين ما عليه من دين وفق الأجل المتفق عليه أيضًا. وهما مسألتان منفصلتان.
وأما إن كان الدين لصالح الشركة، وأراد الشريكان فضها وتقسيم الأرباح بينهما فإن الدين الذي على الشركة يقضى أولًا، ثم يقسم الباقي بعده. وراجع الفتويين: 34140، 133875 حول كيفية فض الشركة.
والله أعلم.