عنوان الفتوى : مسائل في تعامل المرأة مع زوج أختها
كيف تعامل الفتاة زوج أختها غير لبس الحجاب أمامه ومعاملته كأجنبي؟ فأني أريد أن أعرف هل يجوز للفتاة أن تشارك في مناقشة في موضوع ديني أو غير ذلك وزوج أختها حاضر هذه المناقشة؟ أريد أيضا أن أعرف ما حكم الخروج معه ولكن بصحبة أختها؟ وأريد أيضا أن أعرف ما حكم أن تبيت عند أختها وهو في المنزل ولكن بدون أخيها أو أبيها أو غير ذلك ممن يعدون محارم لها؟ وما هو الحكم في أن يكون معها أحد من محارمها؟ وما حكم المزاح معه ولكن في وجود محرم أو في وجود أخت الفتاة أعني زوجته؟أفتوني جزاكم الله عني خيراً إن شاء الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج في أن تشارك المرأة في نقاشٍ يحضره زوج أختها، بشرط عدم الخلوة، وبشرط الالتزام بالحجاب الشرعي، وأمن الفتنة.
والأولى اجتناب ذلك، لما قد يؤدي إليه من الفتنة، وسقوط الحياء الذي هو من أكبر الحواجز عن انتهاك الحرمات.
وأما عن خروج المرأة مع أختها بصحبة زوج أختها، فإنه لا بأس به، لأن وجود أختها يرفع الخلوة، ولكن بشرط ألا يكون في ذلك سفر، فلا تسافر المرأة إلا مع محرم.
وأما عن المبيت في بيت أختها وزوجها فيه، فقد تقدم الكلام عنه في الفتوى رقم: 19493، والفتوى رقم: 28864.
وهذا الحكم يشمل حالة وجود محرم معها وعدم وجوده، بل إن وجود المحرم يزيل كثيراً من الإشكالات والمخاوف.
وأما عن المزاح مع زوج الأخت، فإنه لا يجوز ولو كان بحضور محرم أو أخت، لأنه من الخضوع بالقول الذي نهى الله عنه بقوله تعالى: فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَعْرُوفاً [الأحزاب:32].
ولمزيد من الفائدة راجعي الفتاوى ذات الأرقام التالية: 10542، 22056، 14183.
والله أعلم.