عنوان الفتوى : مبيت المرأة في بيت زوج أختها له ضوابط
قلتم في إحدى فتاواكم إن المرأة يجوز لها أن تبيت عند أختها الوالدة ، لخدمتها بعد استئذان زوجها وقد بنيتم فتواكم هذه على وجود سعة في البيوت تكفي لعدم اختلاط زوج الأخت بأخت زوجته ؟لكن في بلادنا الشقق ضيقة (غرفة أو غرفتين واستقبال والحمام واحد والمطبخ واحد ويستحيل ألا يخلو الرجل بأخت زوجته ولو للحظات في الأماكن المشتركة فضلا عن دخوله على زوجه ومعها أختها وكذا تجهيز أخت الزوجة الطعام له وهكذا مما يؤدي إلى فتن عظيمة فكيف تكون هذه الفتوى صحيحة والحال هكذا؟!!!نرجو أن تكون الفتاوى متفهمة لواقع الحال حتى لا يطير الرجل أو المرأة بهذه الفتوى ويطبقها على واقع مخالف لما تخيله المفتي؟ وجزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأصل جواز مبيت المرأة في بيت زوج أختها عند أختها لخدمتها والقيام على مصالحها ما لم يمنع ذلك مانع، كأن يؤدي ذلك إلى اختلائها أو اختلاطها مع زوج أختها أو أن يؤدي وجودها إلى فتنة.
فإن كان كذلك لم يجز لها ذلك، وبالنظر في فتاوانا السابقة وجدنا أن قولنا بالجواز مقيد بأمن الخلوة والفتنة، وهذا يشمل ما ذكرت من اختلاف ذلك باختلاف البيئات
والأحوال، لأن تحديد مدى الفتنة، واحتمال حصولها موكول إلى الحال
والزمان، لا إلى مجرد القول بالجواز أو عدمه، ومن تلك الفتاوى ما جاءت تحت الأرقام التالية :
26276 -
24435 -
10146.
والله أعلم.