عنوان الفتوى : تحريم الزوجة يرجع فيه إلى قصد الزوج
رجل طلق امرأته طلقتين، وفي المرة الثالثة حصل بينهما خلاف بسبب سَفَر، فقال لها: أنت حرام عليّ إذا سافرت، وسافرت، فهل نعتبر هذا الكلام طلاقًا، بحيث يحتسب طلقة ثالثة؟ أم مجرد يمين؟ والزوج وزع صدقة: إطعام عشرة مساكين ككفارة. وجزيتم خيرًا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالراجح عندنا في تحريم الزوجة الرجوع إلى قصد الزوج، فإن نوى طلاقًا كان طلاقًا، أو نوى ظهارًا كان ظهارًا، وإن نوى اليمين، أو لم ينو شيئًا محددًا، فهو يمين، جاء في تحفة الفقهاء: إِذا قَالَ لامْرَأَته: أَنْت عَليّ حرَام، أَو قَالَ: حرمتك على نَفسِي، أَو أَنْت مُحرمَة عَليّ، يرجع إِلَى نِيَّته، فَإِن أَرَادَ بِهِ الطَّلَاق يَقع بَائِنًا على مَا ذكرنَا، وَإِن نوى التَّحْرِيم وَلم ينْو الطَّلَاق، أَو لم يكن لَهُ نِيَّة، فَهُوَ يَمِين. وانظري الفتوى رقم: 14259.
وعليه؛ فإن كان الرجل قصد بالتحريم الطلاق، فقد وقع وبانت منه امرأته بينونة كبرى، فلا يملك رجعتها إلا إذا تزوجت زوجًا آخر ـ زواج رغبة لا زواج تحليل ـ ويدخل بها الزوج الجديد، ثم يطلقها، أو يموت عنها، وتنقضي عدتها منه، وإن كان قصد الظهار فقد وقع، ولا يحل له أن يجامع امرأته قبل أن يكفر كفارة الظهار المذكورة في قول الله تعالى: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً {المجادلة: 3}.
وإن كان لم يقصد ظهارًا ولا طلاقًا، فعليه كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، وراجعي الفتوى رقم: 2022.
والله أعلم.