عنوان الفتوى : شراء مدير إحدى الجمعيات الخيرية سيارةً تُبُرِّع بها للجمعية
أبي يعمل مديرًا لإحدى الجمعيات الخيرية، وأتى شخص وتبرع بسيارة، فقال أبي: إنهم سوف يشكلون لجنة، وسوف يصوتون على بيعها أم لا، واتصل أبي على المتبرع، وأخبره بذلك، ووافق أن يبيعوها، وأراد أبي شراءها لي، وهذه السيارة تتراوح قيمتها في السوق من 4 – 5 آلاف ريال سعودي -حسب كلام أبي-، وسوف يشتريها بسعرها الذي بالسوق، فهل يجوز له فعل هذا؟ أم يجب أن يخبر الشخص أنه هو الذي سيشتريها؟ وهل يجوز أن يشتريها بـ 4 آلاف ريال أم أكثر من ذلك -مثل 4500 ريال سعودي- أم لا يجوز هذا الفعل؟ ولو اشتراها بقيمة أقل من سعر السوق فهل يجوز أم لا؟ وهل إخبار صاحب السيارة كافٍ حتى يجوز لهم بيعها؟ واليوم سألت أبي: هل شكّلتم لجنة؟ فقال: لا، ولن نفعل، وبعد ذلك قال: لا يحتاجون السيارة، وأنا لا أعرف من كان يقصد؛ أكان يقصد أنه أخبر أحد المسؤولين في الجمعية أم بعضهم أم كلهم؟ فهل يجب عليه أن يخبرهم أم إخبار صاحب السيارة كافٍ لجواز بيعها؟ وجزاكم الله خيرًا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن أباك بحكم وظيفته في الجمعية يعتبر وكيلًا عن المتبرع بالسيارة، وفي حكم شراء الوكيل من نفسه خلاف فصلناه في الفتويين: 74058، 51388.
وعلى القول بجواز ذلك؛ فلا بد من إذن الموكل، ومعنى هذا أنه لا بد من أن يأذن صاحب السيارة لأبيك في أن يشتريها لنفسه، وعند بعض أهل العلم أنه يجوز له شراؤها من غير إذن من الموكل، بشرط أن تتناهى الرغبات عنها؛ قال الدسوقي المالكي في حاشيته على الشرح الكبير: وحاصله أن المنع مقيد بما إذا لم يكن شراؤه بعد تناهي الرغبات، وبما إذا لم يأذن له ربه في البيع لنفسه، فإن اشترى الوكيل لنفسه بعد تناهي الرغبات، أو أذنه الموكل في شرائه لنفسه، جاز شراؤه حينئذ، ومثل إذنه له في شرائه ما لو اشتراه بحضرة ربه؛ لأنه مأذون له حكمًا. اهـ.
والله أعلم.