عنوان الفتوى : حكم شراء الوكيل بالبيع لنفسه
أعمل ضابط مشتريات بإحدى الشركات كما أن لدي شركة خاصة. أقوم بجمع أسعار المشتريات من السوق بالإضافة لجمعها من شركتي الخاصة وعليه أقوم بشراء بعض المشتريات من شركتي الخاصة لصالح الشركة التي أعمل بها موظفا غير أنني لا أشتري من شركتي الخاصة إلا عندما يكون سعري أقل الأسعار وذلك بعد أن أقوم فعلا بشراء البضاعة من السوق بمالي الخاص ثم بيعها للشركة التي أعمل بها موظفا ما حكم ذلك ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فضابط المشتريات في أي شركة يعتبر بمثابة الوكيل عن تلك الشركة. والوكيل في الشراء أو البيع لا يجوز أن يشتري أو يبيع من نفسه ما وكل عليه، إلا أن يأذن له موكله في ذلك. فإن أذن له موكله في البيع أو الشراء من نفسه جاز له ذلك عند جمهور أهل العلم.
قال النفراوي المالكي في الفواكه الدواني: الفرع السادس: وكيل البيع أو الشراء لا يجوز له الشراء لنفسه ولا البيع من نفسه. ومحجوره كولده الصغير أو السفيه بمنزلته لاتهامه، إلا أن يكون ذلك بحضرة الموكل أو يسمي له الثمن، فيجوز له شراء ما وكل على بيعه بعد تناهي الرغبات فيه.
وقال ابن نجيم الحنفي في البحر الرائق: وأشار المؤلف إلى منع بيعه من نفسه بالأولى، قال في البزازية: الوكيل بالبيع لا يملك شراءه لنفسه، لأن الواحد لا يكون مشتريا وبائعا فيبيعه من غيره ثم يشتريه منه. وإن أمره الموكل أن يبيعه من نفسه أو أولاده الصغار أو ممن لا تقبل شهادته فباع منهم جاز. انتهى.
وقال ابن قدامة الحنبلي في المغني: وإذا أذن للوكيل أن يشتري من نفسه جاز له ذلك. وقال أصحاب الشافعي في أحد الوجهين: لا يجوز; لأنه يجتمع له في عقده غرضان, الاسترخاص لنفسه, والاستقصاء للموكل, وهما متضادان فتمانعا.
وعليه، فإذا لم يكن أصحاب الشركة قد أذنوا لك في الشراء من نفسك فلا يجوز لك ذلك، وإن أذنوا لك فيه جاز بشرط أن لا تحابي نفسك.
والله أعلم.