عنوان الفتوى : حكم طلب المرأة الطلاق لسوء اعتقاد الزوج وسوء خلقه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

تزوجت منذ سنة، واكتشفت بعدها أن زوجي من أهل البدع ممن يكرهون سيدنا عمر وأبا بكر، فقررت الصبر، لكنه لا يعاملني معاملة حسنة، ولا ينفق كثيرًا على البيت، ولا يريد أن نذهب للطبيب، ولم يوفر لي السكن اللائق. كرهت العيش معه، وضربني في وجهي مرات عديدة، ولم أعد أطيقه، فخرجت من المنزل لضربه لي، وطلبت الطلاق. فهل هذا جائز؟ وهل يجوز الزواج من أهل البدع؟ وهل أنا آثمة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فقد سبق لنا أن بيّنّا حكم زواج المسلمة ابتداء من رجل مخالف في الاعتقاد؛ فراجعي الفتوى رقم: 1449.

وبناء على ما ذكرنا؛ إن كان هذا الرجل يسبّ الشيخين أبا بكر وعمر -رضي الله عنهما-، ويلعنهما، ويعتقد كفرهما، أو له أي عقيدة أخرى مكفرة -كالقول بتحريف القرآن-؛ فيجب عليك مفارقته، وعدم تمكينه من معاشرتك لكفره، فهذا مما ينفسخ به النكاح.

 ومثله لا يستغرب منه أن لا يقوم لزوجته بحقها، أو أن يسيء إليها، ويضربها، ولا سيما إن كان يعلم أنك مخالفة له في الاعتقاد.

وإن أقدمت على الزواج منه مع جهلك بحاله، أو كنت تجهلين عدم جواز الزواج من مثله، أو طرأ عليه هذا الاعتقاد، فلا حرج عليك -إن شاء الله- فيما وقع منك على الموافقة على زواجه منك، ولكن لا يجوز لك الاستمرار معه ما دام على هذه الحال -كما أسلفنا-، ففارقيه ولو بافتداء نفسك منه بمال.

والله أعلم.