عنوان الفتوى : زواج المرأة من مخالف لها في الاعتقاد
هل يجوز زواج المرأة الملتزمة بالسنة والرجل الملتزم بها ممن هو مخالف لهما في العقيدة، كمن يعتقد أن الأولياء يعلمون الغيب، أو أن الصحابة ارتدوا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، أو أن الله في كل مكان بذاته؟ وهل تجوز الصلاة خلف من يعتقد ذلك
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فينبغي أن يعلم أن البدعة نوعان:
بدعة مكفرة كبدعة القول بخلق القرآن، وبدعة نفي صفات الله تعالى، أو القول بأن الصحابة ارتدوا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا نزراً يسيراً، وهكذا القول بتحريف القرآن الكريم، ودخول النقص أو الزيادة عليه، أو القول بأن الأولياء يعلمون ما كان وما يكون، ومتى يموتون وأين سيقبضون؟! أو الطعن في أبي بكر وعائشة رضي الله عنهما مع تزكية القرآن الكريم لهما، أو القول بأن الله تعالى يحل في شي من مخلوقاته، في علي أو غيره.
وهناك بدعة غير مكفرة كبدعة اتخاذ يوم ولادة النبي صلى الله عليه وسلم عيداً، وما أحدثه الناس من قراءة القرآن قبل أذان الفجر، والتزام الذكر بأعداد معينة في أوقات معينة بهيئات معينة، لم يوجد لها ذلك التعين في الشريعة.
فمن وقع في البدعة المكفرة لم تجز الصلاة خلفه و لم يجز تزويجه من المرأة المسلمة السنية، وكذا لا يجوز الزواج من امرأة تقع في شيء من هذه البدع المكفرة إلا أن تتوب، أما من وقع في البدع غير المكفرة فتجوز الصلاة خلفه والزواج به، ولكن غيره أولى إن وجد.
والله أعلم.