عنوان الفتوى : عمل المرأة في الأماكن البعيدة المختلطة لا يجوز إلا عند الاضطرار
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أريد أن اسأل عن حكم عمل المرأة في الأماكن البعيدة والتي يكون فيها اختلاط بالرجال من مسلمين وكفار علماً بأن الكثيرات منهن يتعذرن بأحوالهن المادية الصعبةالتي تجبرهن على العمل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فذهاب المرأة للعمل في الأماكن البعيدة المختلطة لا يجوز إلا في حالة الاضطرار، بمعنى أن تكون المرأة مضطرة للعمل ضرورة حقيقية معتبرة شرعاً، بحيث لا يكون لها من يقوم عليها، ويوفر لها ضرورات الحياة، ولم تجد مكاناً آخر غير مختلط تعمل فيه، ولم تجد بدائل أخرى تغنيها عن عمل كهذا، ففي هذه الحالة يجوز لها العمل في مثل هذه الأمكنة مع الالتزام بالحجاب الشرعي وآداب الإسلام من غض البصر، وعدم اللين في القول، ونحو ذلك.
وإذا كانت هذه الأماكن بعيدة بحيث تسافر إليها سفراً، وجب عليها أن لا تسافر إلا مع ذي محرم، لما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة أن تسافر ثلاثاً إلا ومعها ذو محرم منها. رواه البخاري ومسلم.
وللفائدة تنظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 3859، 1734 .
والله أعلم.