عنوان الفتوى : من ضوابط خروج المرأة بالزينة
ما حكم الشرع في إزالة الححاب في الأفراح مع وضع الماكياج وتسريح الشعر وذلك بين النساء فقط؟والسلام
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن موضوع إزالة الحجاب أمام النساء يرجع له في الفتوى رقم: 10000 كما يرجع لموضوع المكياج في الفتوى رقم:
19191
وينبغي التنبه إلى أن الأصل أن لا تخرج المرأة من بيتها لغير حاجة ضرورية؛ لقوله تعالى: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنّ (الأحزاب: من الآية33).
ولما في الحديث: المرأة عورة، وإنها إذا خرجت استشرفها الشيطان، وإنها لا تكون أقرب إلى الله منها في قعر بيتها رواه الطبراني في الأوسط وصححه الألباني .
ويتعين عليها إذا خرجت أن لا تتبرج بزينتها، وأن تترك الطيب إذا كانت تمر بالرجال؛ لقوله تعالى: وَلا تَبَرَّجْنَ (الأحزاب: من الآية33).
ولقوله صلى الله عليه وسلم: شر نسائكم المتبرجات المتخيلات وهن المنافقات لا يدخل الجنة منهن إلا مثل الغراب الأعصم رواه البيهقي في السنن وصححه الألباني .
ولقوله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة استعطرت فمرت بقوم ليجدوا ريحها فهي زانية رواه أحمد وغيره، وصححه الألباني .
كما يجب التأكد من سلامة الحفل من المنكرات مثل التصوير والموسيقى وغير ذلك، ويراجع في هذا الموضوع الفتوى رقم: 7877
والله أعلم.