عنوان الفتوى : حكم من داعب زوجته بعد الإحرام جاهلا
أحرمنا من ميقات الجحفة للحج متمتعين، وتوجهنا إلى جدة للانطلاق صباحا إلى مكة في اليوم الثامن من ذي الحجة، وفي الليل حصلت مداعبة بيني وبين زوجتي، لكن لم يحدث إيلاج ولا إنزال، والمعلوم لدينا أن الجماع فقط هو المحرم وقتها، وفي اليوم التالي توجهنا إلى مكة وأتممنا العمرة والحج بفضل الله كاملا، فما حكم المداعبة؟ وهل الحج صحيح؟ وماذا علينا إن كان هناك جزاء؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المحرم يَحرُم عليه مداعبة زوجته لشهوة، بأي نوع من المداعبة، ولا يحلُّ لها أن تمكنه من ذلك، وراجع الفتوى رقم: 163499.
ومن تعمد ارتكاب محظور من محظورات الإحرام كالمداعبة عالما بحرمته غير ناس ولا مكره، أثم بذلك، وعليه مع التوبة إلى الله تعالى فدية من صيام ثلاثة أيام، أو صدقة، وهي إطعام ستة مساكين، أو نسك، وهو ذبح شاة، وهي على التخيير بين هذه الأمور الثلاثة، وعلى الزوجة فدية أيضا إذا كانت طاوعت زوجها في ذلك، وإن كان ما حصل منكما هو بسبب الجهل بالحكم ـ كما يبدو من السؤال ـ أي لم تعلما أن الإحرام يحرم المداعبة بشهوة، وإنما يحرم الجماع فقط فالراجح أنه لا شيء عليكما ـ أي لا إثم ولا فدية ـ وانظر الفتويين رقم: 182959، ورقم: 111640، لبيان حكم من فعل محظورات الإحرام جهلا، وراجع كذلك للفائدة الفتوى رقم: 267874.
وعلى ذلك، فإن عمرتكم وحجكم صحيحان، ولا تأثير لوصولكم إلى مكة يوم التروية عليهما، وراجع الفتوى رقم: 58319.
والله أعلم.