عنوان الفتوى : الحلق نسك في العمرة والحج
ذهب صديق لي لأداء العمرة وبعد ما انتهى من المناسك لم يحلق ظنا منه أنه ليس شرطا وأنها ليست من المناسك وذلك لجهله، ثم ذهب إلى الفندق وتحلل ثم ذهب في اليوم التالي لأداء عمرة أخرى لوالدته المتوفية وعندها أتم المناسك كاملة بالحلق بعد نصح بعد الأصدقاء له ثم سافر إلى بلده وهو مازال يجهل أن الحلق من المناسك، فهل عليه شيء؟ أم يعذر بالجهل؟ وجزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحلق نسك في الحج والعمرة على الراجح، ولا يتم التحلل في العمرة إلا بالحلق أو التقصير، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 141779.
وعليه، فتحلل الشخص المذكور قبل الحلق أو التقصير لا عبرة به وكذلك إحرامه للعمرة الثانية، لأنه ما زال متلبسا بإحرامه الأول وحيث إنه حلق في نهاية المطاف فقد تمت عمرته عنه نفسه وتحلل بذلك ولا شيء فيما قام به إن كان جاهلا، قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: حكم من نسي التقصير في العمرة حتى تحلل من إحرامه وفعل شيئاً من محظورات الإحرام أن تحلله من إحرامه ليس عليه فيه شيء، وما فعله من محظورات ولو كان الجماع ليس عليه فيه شيء، لأنه ناس للحلق، وجاهل في فعل المحظور، فليس عليه شيء ولكن إذا ذكر وجب عليه أن يخلع ثيابه ويلبس ثياب الإحرام لأجل أن يقصر وهو محرم، هذا إذا كان رجلاً، إما إذا كانت امرأة فإنه لا يلزمها أن تخلع ثيابها، بل تقصر، وإن لم يكن عليها ثيابها التي أحرمت بها، لأن المرأة ليس لها ثياب خاصة للإحرام، فالمرأة تلبس في الإحرام ما شاءت من الثياب إلا أنها لا تتبرج بالزينة. انتهى.
ولمزيد الفائدة انظر الفتويين رقم: 176581، ورقم: 111640، لبيان حكم من فعل محظورات الإحرام جهلا.
والله أعلم.