عنوان الفتوى : مشاركة من يحصل على بعض المناقصات بالرشوة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

عانيت -ولا زلت أعاني- من البطالة مدة 11 سنة بعد تخرجي من الجامعة, وعرض عليّ مؤخرًا شخص أن أشاركه في مشروع بيع قطع غيار السيارات، لكن هذا الشخص يلجأ أحيانًا في تجارته إلى صفقات عمومية، ولكسب هذه الصفقات يتوجب دفع رشاوى، فهل تجوز الشراكة معه؟ علمًا أنني مستعد للاستغناء عن الأرباح الناتجة عن هذه الصفقات.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فعليك بنصح الشخص المذكور بتجنب الرشاوى المحرمة، وترهيبه منها، وأن تبين له عظم إثمها، وأن الراشي ملعون، ونحو ذلك، فإن أصر على دفع الرشاوى المحرمة، فالأولى ترك مشاركته عموًما؛ تجنبًا لإقرار الرشوة، واستمرائها.

ونبه إلى أن الرشوة المحرمة هي ما يدفع لإبطال حق، أو إحقاق باطل، أما دفعها لرفع الظلم، والحصول على حق لا يمكن تحصيله إلا بها، فهذا محرم في حق الآخذ دون الدافع، وانظر للفائدة الفتويين التالية أرقامهما:168815، 134388، وما أحيل عليه فيهما.

والله أعلم.