عنوان الفتوى : هل يترك الشركة إذا أصر الشركاء على بذل الرشا وارتكاب المحرم
أنا عضو مساهم من بين خمسة أعضاء، بعض الأعضاء سامحهم الله لا يتحرون الحلال، بل إذا استعصى الأمر قليلا قالوا إنه يحتاج لأمر غير ظاهر، سواء كانت رشوة أو نسبة أو أي شيء قد لا أعرفه، وأنا والحمد لله منعت العديد مما علمت به، ولكن يبقى بعض ما لا أعلمه إلا لاحقا عن طريق الصدفة أو السهو، فيقولون أمامي ما أفهم منه أنهم أعطوا شيئا ما. فهل أبقى وأجاهد لمنعهم من ذلك. وفي هذه الحال ما حكم ما دخلت فيه الرشوة؟ أم أهرب بديني وأتركهم؟ أرجو منكم التفصيل وبارك الله في علمكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز لك أن تعينهم أو ترضى بما يقدمون عليه من أمور منكرة، وعليك أن تسعى في نصحهم وبيان الحق لهم، ولا إثم عليك فيما ارتكبوه دون رضاك، لقوله تعالى: وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى {الأنعام:164}، ولقوله: لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا {البقرة:286}.
ولك أن تنتفع بمالك وما يصلك من ربحه، لكن إذا أصر شركاؤك على بذل الرشا وارتكاب ما لا يجوز لتنمية المال، وعلمت أن هذا لازم لعملهم فعليك أن تدعهم وتنجو بنفسك ومالك ليسلم لك دينك، فلا ترضى بمنكر أو تقر عليه ويسلم لك مالك من الحرام وشبهه.
وللمزيد انظر الفتاوى التالية أرقامها: 126045، 121822، 1713، 7824.
والله أعلم.