عنوان الفتوى: حكم مشاركة من يحصل على المناقصات لشركته بالرشوة
كانت هناك شراكة بيني وبين شخص آخر يعمل في مجال التوريد ـ مواد بناء ـ وكان هذا الشخص هو المسئول عن الإدارة نظرا لظروف عملي وبعد فترة علمت أنه أحيانا يأخذ المناقصة بالرشوة وكنت لا أعلم هذا، أولا: ما مصير المال الذي أخذتة من ربح هذه التجارة؟ وماذا أفعل فيه؟. ثانيا: ما مصير الشراكة بيننا؟ وهل ألغي هذه الشراكة؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام السائل لم يكن يعلم بذلك، فلا حرج عليه في ما فعله شريكه، وكذلك لا حرج عليه في أرباح هذه الشركة، ما دام نشاطها التجاري مباحا في ذاته، وعليه أن ينصح شريكه ويأمره بتجنب الرشوة، فإن قبل النصح فالحمد لله، وإن أصر على ذلك فليترك هذه الشراكة، لأن شريكه غير مأمون على اجتناب الحرام، وهو الذي يتولى إدارة الشركة، قال النووي في روضة الطالبين: تكره مشاركة الذمي، ومن لا يحترز من الربا ونحوه. اهـ.
ويحسن التنبيه هنا على أن الرشوة المحرمة هي ما يتوصل بها صاحبها إلى ما ليس له، وأما ما يتوصل بها إلى حقه أو لدفع ضرر أو ظلم عن نفسه، ولا يجد بدا من ذلك فهو جائز في حق الراشي، محرمة في حق المرتشي، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 114290.
والله أعلم.