عنوان الفتوى : ماذا يلزم من حاضت قبل طواف الإفاضة؟
أنا حججت مع أخي، وزوجته -ولله الحمد-، وأنا الآن حائض، وفي حيرة، فأخي لديه عمل، ويريد غدًا أن يطوف وزوجته طواف الإفاضة، فهل أذهب معهم، وأقوم بالسعي؟ وهل يجوز لبس النقاب في طواف الإفاضة، والسعي؟ علمًا أنني قد تحللت من الإحرام برمي جمرة العقبة، والتقصير. وجزاكم الله خيرًا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يتقبل حجكم، ويعينكم على إتمام النسك.
والأصل أنه يجب عليك أن تنتظري الطهر لتطوفي للإفاضة طاهرًا -إن لم تكوني قد طفت، وهو ما فهمناه من سؤالك-، وعلى أخيك انتظارك، أو تركك في مكان آمن، والعود إليك بعد ذلك لاصطحابك إن كان محل سكنكم مسافة قصر من مكة، أو أن يصحبك معه وتعودين بعد طهرك للطواف -مع بقائك على باقي محرمات الإحرام، وهي الوطء، وكذا مقدمات الجماع، وعقد النكاح-، فإن تعذر كل ذلك تعذرًا حقيقيًّا -وهو ما نستبعده، لا سيما وأنتم تسكنون في السعودية-، فقد بيّنّا ما يجب فعله في الفتوى رقم: 7072.
وراجعي الفتوى رقم: 128348، وتوابعها، حول سفر المرأة بلا محرم.
وما دمت قد رميت، وقصرت، فقد حصل منك التحلل الأصغر، وقد بيّنّا في الفتوى رقم: 70646 أن التحلل الأصغر يبيح للمرأة ستر وجهها بالنقاب، ولبس القفازين، وراجعي فيما يحصل به التحلل الأول (الأصغر) الفتوى رقم: 115911.
والله أعلم.