عنوان الفتوى: سفر المرأة للحج مع حملة بدون زوجها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز للمرأة أن تحج في حملة دون زوجها؟ علما أنها تسكن في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز للمرأة أن تسافر إلا مع زوج أو محرم، ولو كان هذا السفر لا يبلغ مسافة القصر، لكن إن كان هذا الحج ـ الذي تسأل عنه الأخت السائلة ـ هو حج الفريضة، فقد أجاز بعض العلماء خروجها له إن أمنت على نفسها؛ لا سيما إن وجدت الرفقة المأمونة وهذا الذي نميل إليه، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 14798.

أما حج التطوع وكذا العمرة فلا يجوز الخروج لهما بغير محرم، قال ابن حجر المكي الشافعي في تحفة المحتاج: أما النفل فليس لها الخروج له مع نسوة ـ وإن كثرن ـ حتى إنه يحرم على المكية التطوع بالعمرة من التنعيم مع النساء. انتهى.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم منع الزوجة من حج الفريضة لأجل رعاية الأطفال
حكم منع الرجل زوجته غير المدخول بها من الحج
هل يجوز سفر المرأة مع ابن عمها للحج
حكم حج الزوجة مع وجود دين كبير على زوجها
أحكام ذهاب المرأة بدون إذن زوجها للحج والعمرة والمسجد النبوي
حكم الطواف في الطهر المتخلل للحيض
سفر المرأة للحج بغير محرم مع نسوة ثقات