عنوان الفتوى : سفر المرأة للحج مع حملة بدون زوجها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز للمرأة أن تحج في حملة دون زوجها؟ علما أنها تسكن في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز للمرأة أن تسافر إلا مع زوج أو محرم، ولو كان هذا السفر لا يبلغ مسافة القصر، لكن إن كان هذا الحج ـ الذي تسأل عنه الأخت السائلة ـ هو حج الفريضة، فقد أجاز بعض العلماء خروجها له إن أمنت على نفسها؛ لا سيما إن وجدت الرفقة المأمونة وهذا الذي نميل إليه، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 14798.

أما حج التطوع وكذا العمرة فلا يجوز الخروج لهما بغير محرم، قال ابن حجر المكي الشافعي في تحفة المحتاج: أما النفل فليس لها الخروج له مع نسوة ـ وإن كثرن ـ حتى إنه يحرم على المكية التطوع بالعمرة من التنعيم مع النساء. انتهى.

والله أعلم.