عنوان الفتوى : ولد الزنا لا تنطبق عليه أحكام النسب والميراث

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

بسم الله الرحمن الرحيمأحد الأشخاص زنا بامرأة ثم حملت وتزوجها وأنجبت ولداً ثم طلقها، ولا يدري هل هذا الولد هو من صلبه أم من صلب غيره، ثم تزوج هذا الزاني من غير هذه المرأة وجاء له أولاد من المرأة التالية هل يجوز لهم الكشف على ذلك الابن أم لا؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن من زنا بامرأة فحملت منه فإن الولد لا يلحق بأبيه من الزنا وإن تزوج أمه أثناء حملها به، قال صاحب المنهاج: ويمتنع استلحاق ولد الزنا مطلقاً.
وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنه إن تزوج الزانى بالمرأة لحق به الولد، قال ابن قدامة في المغني: روى علي بن عاصم عن أبي حنيفة أنه قال لا أرى بأسا إذا زنا الرجل بالمرأة فحملت منه أن يتزوجها مع حملها ويستر عليها والولد له. انتهى.
وعلى مذهب الجمهور فإن ولد هذا الرجل من الزنا لا يعد شرعاً أخا لأخواته وإخوته من أبيه فلا تنطبق عليه أحكام النسب والميراث، وانظر الفتوى رقم: 21630.
والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
انتساب الشخص في الأوراق الرسمية لغير قبيلته
المرأة تقول لأولادها عن زوجها: إنه ليس والدهم
إذا زنت البكر بعد العقد وقبل الدخول وحملت
ميزان الله وميزان الناس
انتساب الشخص في الأوراق الرسمية لغير قبيلته
الانتساب إلى الأمّ لكونها من آل البيت وإخبار الناس بذلك
الترهيب من انتساب المرء إلى غير أبيه
انتساب الشخص في الأوراق الرسمية لغير قبيلته
المرأة تقول لأولادها عن زوجها: إنه ليس والدهم
إذا زنت البكر بعد العقد وقبل الدخول وحملت
ميزان الله وميزان الناس
انتساب الشخص في الأوراق الرسمية لغير قبيلته
الانتساب إلى الأمّ لكونها من آل البيت وإخبار الناس بذلك
الترهيب من انتساب المرء إلى غير أبيه