عنوان الفتوى : هل تعتد الرجعية عدة الوفاة إذا مات زوجها ولم تنته عدتها
امرأة طلقها زوجها طلقة واحدة وهذا يجيز له إرجاعها شرعا بدون عقد جديد في عدتها، ولكن الزوج توفي قبل أن يرجعها إلى عصمته والمرأة في عدتها، فهل عليها أن تعتد عدة وفاة الزوج أربعة أشهر وعشرة أيام أم لا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المطلقة طلاقاً رجعياً إذا مات عنها زوجها قبل إكمال عدتها منه فإنها تنتقل من عدة الطلاق إلى عدة الوفاة، لأن الرجعية زوجة يلحقها طلاق زوجها وينالها ميراثه، قال صاحب المبسوط: وإذا طلق الرجل امرأته طلاق رجعة ثم مات عنها بطلت عدة الطلاق عنها ولزمها عدة الوفاة، لأن النكاح قائم بينهما بعد الطلاق الرجعي. انتهى.
وقال ابن قدامة في المغني: وإذا مات زوج الرجعية استأنفت عدة الوفاة أربعة أشهر وعشراً بلا خلاف، قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على ذلك. انتهى.
والله أعلم.