عنوان الفتوى : لا حرج على المرأة المعتدة في إزالة الشارب

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز للمرأة الحامل في شهور العدة أن تزيل الشارب؟.

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فننبه أولا إلى إن المرأة الحامل عدتها وضع حملها وليست بالأشهر، سواء كانت العدة بسبب وفاة أو طلاق، لقوله تعالى: وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ {الطلاق:4}.

ثم إن كانت العدة من طلاق، فإن كان طلاقا رجعيا فلا إحداد عليها ولا يلزمها ترك الزينة، وإن كان الطلاق بائنا فقد اختلف أهل العلم هل يلزمها الإحداد أم لا؟ والراجح أنه لا يلزمها، كما ذكرنا في الفتوى رقم: 131884.

 وإن كانت العدة من وفاة فعليها الإحداد، وذكرنا حكمه في الفتويين رقم: 49428، ورقم: 5554.

 وليس من الإحداد أن تترك ما يشرع حلقه على سبيل النظافة، قال ابن قدامة في المغني في شأن المتوفى عنها أثناء العدة: ولا تمنع من التنظيف بتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق الشعر المندوب إلى حلقه. انتهى. 

ومعلوم أن الشارب مما يشرع للمرأة حلقه استحبابا أو وجوبا عند البعض، جاء في أسنى المطالب ممزوجا بروض الطالب لزكريا الأنصاري الشافعي: والنتف للحية المرأة وشاربها مستحب، لأن ذلك مُثلة في حقها. انتهى.

ورجح بعض المالكية وجوب الحلق، جاء في حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: تنبيه: يحرم على الرجل حلق لحيته أو شاربه ويؤدب فاعل ذلك، ويجب على المرأة حلقهما على المعتمد. انتهى. 

فإذا تقرر هذا علم أن المعتدة من وفاة لا يحرم عليها إزالة الشارب، بل هو في حقها على أصله من الاستحباب أو الوجوب.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
المطلقة تعتد ولو كان زوجها يعزل عنها
العدة تختلف باختلاف أحوال المطلقات
هل المطلقة يلزمها الإحداد كالمتوفى عنها زوجها
هل يشرع للمطلقة البائن الخروج أثناء العدة مع أجنبي عنها
متى تبدأ عدة المطلقة غيابيا ومتى تنتهي
حكم خروج المعتدة لزيارة أختها المريضة
حق المرأة في المتعة إن طلبت الطلاق
المطلقة تعتد ولو كان زوجها يعزل عنها
العدة تختلف باختلاف أحوال المطلقات
هل المطلقة يلزمها الإحداد كالمتوفى عنها زوجها
هل يشرع للمطلقة البائن الخروج أثناء العدة مع أجنبي عنها
متى تبدأ عدة المطلقة غيابيا ومتى تنتهي
حكم خروج المعتدة لزيارة أختها المريضة
حق المرأة في المتعة إن طلبت الطلاق