عنوان الفتوى : هل يشرع للمطلقة البائن الخروج أثناء العدة مع أجنبي عنها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

رفعت زوجتي دعوى خلع وأصرت بحجة سوء معاملتي فتم الطلاق، ويوم انتهاء العدة تزوجت من شخص كنت أعلم بأنها على علاقة معه، ولا أتكلم بشرفها، وعلمت بعد الطلاق أنها كانت تخرج معه، بل واشترت جهاز البيت معه. هل زواجها سليم شرعا؟ مع العلم بأنني حذرتها من أن العدة هي من حق الزوج. وسؤال ثان: هي تنازلت بموجب الخلع عن مهرها وهو أشياء جهازية هل يحق لي استردادها؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كانت هذه المرأة قد تزوجت بعد انتهاء عدتها فزواجها صحيح إذا استوفى أركان الزواج وشروطه المبينة في الفتوى رقم: 1766.

وأما بخصوص ما تنازلت عنه من المهر مقابل الخلع فهو من حقك، قال تعالى: وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ {البقرة: 229}. وننبه إلى أن خروج هذه المرأة أثناء العدة مع الأجنبي، لا يجوز ويتأكد عدم الجواز إذا كانت العدة شرعت لحفظ حق الزوج وصيانة مائه حتى لو أراد أن يسكنها في موضع يأمن عليها فيه وجب عليها ذلك، قال الحجاوي: وإن أراد إسكان البائن في منزله أو غيره مما يصلح لها تحصينا لفراشه ولا محذور فيه لزمها ذلك. الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل.

والله أعلم.