عنوان الفتوى : حكم الاقتراض بالربا من أجل الزواج
أنا موظف مرتبي 1000 جنيه مصري، ولدي شقة، وأريد أن أعمل مشروع تاكسي يساعدني على الزواج والمعيشة بعد الزواج، بالمبلغ الذي معي وما سآتي به من بيع الشقة، ولكن سينقصني مبلغ من المال لكي تتم عملية شراء التاكسي، فذهبت لآتي بالتاكسي من البنك، فقالوا لي لا يوجد بنك في مصر يقسط تاكسي، ولو أخذت السيارة من البنك فسيكون عليها حظر بيع، وحظر جعلها تاكسي، وحاليا أمامي أن آخذها بالأقساط، وأمامي طريقان: أخد قرض من البنك بفائدة 12% ثابتة، أو آخذ تاكسي من المعرض، والمبلغ المتبقي ستكون عليه فائدة 90 % ثابتة، فإلى من أذهب، مع العلم أن نفس المبلغ من البنك عليه فائدة 12%، ونفس المبلغ من المعرض عليه فائدة 90%؟.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتعامل بالربا من كبائر المحرمات وموبقات الذنوب، ففي الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات، قيل: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات.
وفي صحيح مسلم عن جابر قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا، ومؤكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال: هم سواء.
وعلى هذا، فلا يجوز الاقتراض بالربا إلا لضرورة ملجئة، وقد بينا حد الضرورة المبيحة لذلك في الفتويين رقم: 29129، ورقم: 178181، وما أحيل عليه فيها.
وأما الاقتراض بالربا لمجرد الزواج: فلا يجوز، وانظر الفتويين رقم:: 276991، ورقم: 49080، وإحالاتهما.
وبخصوص شراء تاكسي من المعرض بالتقسيط راجع ضوابط ذلك في الفتاوى التالية أرقامها: 110442، 65055، 51081، وإحالاتها.
والله أعلم.