عنوان الفتوى : حد الضرورة المبيح للاقتراض بالربا

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أعمل موظفا بشركة، ومتزوج منذ عام 2008 ولي طفلتان، وعند زواجي اقترضت من البنك والله لقلة حيلتي في تجهيز شقة الزواج وهى بالإيجار الجديد، ونقلت منها إلى شقة أخرى إيجار جديد، وطفلتي الثانية إثناء الولادة جلست في الحضانة لمدة 21 يوما وكلفتني مبالغ باهظة، فاضطررت لعمل قرض آخر لسداد التكلفة وبعض الديون وأخاف شديد الخوف من الله ومن القروض. فماذا أفعل هل ما فعلته حرام وإذا كان كذلك كيف أتوب؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالاقتراض من البنك بالفائدة لا شك أنه من الربا، ولا يخفى أنه يعد من أعظم الذنوب، ومن أكبر الموبقات، ولكن من تاب تاب الله عليه مهما عظم الذنب.
والندم دليل على صدق التوبة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: الندم توبة. رواه أحمد و ابن ماجه. فاستغفر الله مما أتيته واعزم على ألا تعود إليه، فالربا لا تبيحه إلا الضرورة قال تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ  {الأنعام:119}، وقال تعالى:  فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ {البقرة:173}، وحد الضرورة هي ما يغلب على الظن وقوع المرء بسببه في الهلكة، أوأن تلحقه بسببه مشقة لا تحتمل، أو لا يتمكن المرء معها من تحقيق الحد الأدنى من حياة الفقراء. وانظر الفتوى رقم: 31782.
 

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
هل يجب الرد لمن دفع المهر لشخص وهو غير متبرع به؟
حكم من اقترض بعملة على أن يردها لا حقا بعملة أخرى
أخذ جزء من الأرباح الناتجة عن تشغيل القرض
أحكام من مات وعليه ديون
رد القلم بقلمين والثوب بثوبين من الربا
الاقتراض من بنك بضمان مبلغ مستحقات مكافأة نهاية الخدمة
أحكام رد القرض المثلي والقيمي
هل يجب الرد لمن دفع المهر لشخص وهو غير متبرع به؟
حكم من اقترض بعملة على أن يردها لا حقا بعملة أخرى
أخذ جزء من الأرباح الناتجة عن تشغيل القرض
أحكام من مات وعليه ديون
رد القلم بقلمين والثوب بثوبين من الربا
الاقتراض من بنك بضمان مبلغ مستحقات مكافأة نهاية الخدمة
أحكام رد القرض المثلي والقيمي