عنوان الفتوى : اختلاط الرجال بالنساء في ميزان الشرع
ما حكم الاشتراك بأسرة في الجامعة في مجال الخدمة الطلابية ولكنها تكون مختلطة؟ علما أن التعامل مع البنات فيها بالنسبة لي محدود وغير مباشر، وأحاول أن يكون قائما على الضوابط المذكورة بفتاواكم، وما حكم الاجتماعات التي تعقد حيث يجتمع الأولاد والبنات لمناقشة موضوع ما والتوصل لحل؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الاختلاط بين الرجال والنساء ليس محرما في كل حال، وإنما الاختلاط المحرم هو اجتماع الرجال مع النساء مع وجود محذور شرعي، كالتبرج، والخضوع بالقول، ونحو ذلك، مما تضيع به الضوابط الشرعية؛ جاء في الموسوعة الفقهية: يختلف حكم اختلاط الرجال بالنساء بحسب موافقته لقواعد الشريعة، أو عدم موافقته، فيحرم الاختلاط إذا كان فيه:
أـ الخلوة بالأجنبية، والنظر بشهوة إليها.
ب ـ تبذل المرأة، وعدم احتشامها.
ج ـ عبث، ولهو، وملامسة للأبدان، كالاختلاط في الأفراح، والموالد، والأعياد، فالاختلاط الذي يكون فيه مثل هذه الأمور حرام لمخالفته لقواعد الشريعة. اهـ.
وبناء على هذا ؛ فلا يحكم بحرمة الاشتراك بتلك الأسر أو حضور الاجتماعات المختلطة، إلا مع وجود محاذير شرعية بها.
ومع ذلك: فالذي ننصح به ونرشد إليه هو اجتناب مثل تلك اللقاءات المختلطة ـ وإن لم يكن الاختلاط فيها من قبيل الاختلاط المحرم ـ سدا لذريعة الفتنة، وغلقا لأبواب الشرور، ولعدم الحاجة الداعية إليها.
وانظر الفتوى رقم: 124114.
والله أعلم.