عنوان الفتوى : حكم الاجتماعات المختلطة لأجل أمور محمودة شرعا
أنا عضو بإحدى الجمعيات، ونشاط جمعيتنا يندرج تحت ما هو خيري وتنموي, جمعيتنا هذه بها شباب وبنات يعملون سوية, و ليس لدينا مقر خاص بنا, نستغل فقط قاعة بدار الشباب 3 ساعات من كل أسبوع الشيء الذي لا يفي بحاجة الجمعية, بالتالي نلجأ في كثير من الأحيان لعقد لقاءاتنا ببيت أحد الأعضاء, طبعا مع مراعاة ضوابط الاختلاط, من التزام البنات بالزي الشرعي، وغض البصر إلى غير ذلك من الضوابط, ومؤخرا كان لدينا لقاء ببيت أحد الإخوة وكان عددنا تسعة أفراد بين شباب وشابات, والهدف من اللقاء مشاهدة فيديو لنشاط قمنا به حتى نقوم بتقييمه في إطار العمل الجمعوي المنوط بنا, ومنزل أخينا هذا لم يكن به والداه وإخوته, فقد كانوا في سفر. فما حكم الشرع في هذا اللقاء؟ وما حكم الشرع في مثل هذه اللقاءات بصفة عامة حيث إننا ننوي بالجمعية اكتراء مقر رسمي خاص بنا لنعقد اجتماعاتنا فيه، علما أن هذه الاجتماعات ستتم بحضور شباب وبنات. فهل يجوز لنا ذلك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي نراه – والعلم عند الله - هو عدم جواز مثل هذه الاجتماعات المختلطة بين الشباب والفتيات لأنها وإن انتفى عنها الحرج في ذاتها بما ذكرت من الالتزام بالضوابط الشرعية من الحجاب، وغض البصر ونحو ذلك, إلا أن المداومة عليها ذريعة للفتنة والشر لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم, والفتنة بالنساء من أعظم الفتن بل هي أعظمها على الإطلاق, كما جاء في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء.
فالواجب حينئذ أن تسد كل الذرائع إليها، وأن تغلق كل الأبواب دونها ، خصوصا في مثل هذه الأزمان التي عم فيها البلاء وطم.
ويمكنكم أن تكملوا ما بدأتموه من الأعمال الخيرية الطيبة دون اختلاط، وذلك بأن يباشر الشباب أعمالهم والفتيات أعمالهن كل بمعزل عن الآخر, ولو احتجتم إلى تبادل الخبرات مثلا فعليكم بالسبيل الشرعي في ذلك كأن تكلوا هذا الأمر إلى إحدى المحارم لبعض الأعضاء وتكون هي المسؤولة عن التواصل بين الفتيات وبين محرمها, وقد بينا هذا في الفتوى رقم: .15176
والله أعلم.