عنوان الفتوى : ألفاظ الكنايات في الطلاق لايقع بها الطلاق إلا بالنية
رجل طلبت منه زوجته أن يدعها تقصد أن يطلقها على سبيل المزاح فتكلم بكلام عفوي يسميه العلماء بكنايات الطلاق فمن شدة خوفه من هذا اللفظ لم يستطع إلا السكوت والندم لأنه أحس في قلبه في ذات اللحظة بعد تفوهه قصد ما طلبته مع العلم أنه في قرارة نفسه لا يريد طلاقها لأنها أم أولاده وعاشت معه زمنا طويلا فهو الآن يتعذب وفي صدره حرج من ذلك فهو في شك وحيرة وترددهل فعلا وقع في المحظور أولا؟ الأمر الذي أدى به إلى اعتزالها جنسيا لأنه يخشى أن جماعه زنى وفي الوقت نفسه يخاف أن يعاقبه الله بهذا الاعتزال الذي تتضرر منه المرأة لأنه غير متاكد من وضوح الرؤية هل ما حاك في نفسه مع لفظ الكناية يعتبر طلاقا أم لا؟ فهل فعله يعتبر موازة بين مفسدتين الأولى الزنى والثانية الطلاق وهو صارحها بما يشعر به في نفسه فقبلت
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اتفق الفقهاء على أن ألفاظ الكنايات في الطلاق لا يقع بها الطلاق إلا بالنية، إلا إن صدرت في حالة غضب أو طلبت المرأة الطلاق جادة في ذلك، فبعض الفقهاء يرون أنه يقع الطلاق ولو لم ينوه.
فإن كان اللفظ الذي استعملته من كنايات الطلاق، وليس من الألفاظ الصريحة فيه، ولم تنو طلاقاً فلم يقع الطلاق، والمرأة لا تزال زوجتك.
ولكن عليك الحذر من استعمال الطلاق صراحة أو كناية ما لم يكن هناك موجب لذلك خشية أن يصدر منك لفظ الطلاق فيقع، سواء كنت جاداً أم هازلاً لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة. رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه عن أبي هريرة.
والله أعلم.