عنوان الفتوى : أحكام من ثبتت ردته بيقين

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل نعامل من يقع في ناقض من نواقض الإسلام معاملة الكافر؛ فلا نصلي معه -مثلًا-؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فاعلم أولًا أن من ثبت له الإسلام بيقين لم يخرج منه إلا بيقين، وأن رمي المسلمين بالكفر أمر شديد قد وردت النصوص متكاثرة بالتحذير منه والنهي عنه، وانظر الفتوى رقم: 131752. فلا يكون المسلم كافرًا إلا بفعله ما يوجب الردة مع توفر شروط التكفير وانتفاء موانعه -كالجهل، والإكراه، ونحو ذلك- ولبيان موجبات الردة انظر الفتوى رقم: 146893. ومن ثبتت ردته بيقين بأن حكم بها القضاة الشرعيون أو أهل العلم الموثوقون فإنه تجري عليه كل أحكام الكفار؛ فلا يبدأ بالسلام، ولا تؤكل ذبيحته، ولا يناكح، ولا يرثه قرابته المسلمون، ولا تصح له صلاة ولا غيرها من العبادات حتى يرجع إلى الإسلام، فلا تصح إمامته، ولا تنعقد الجماعة بالصلاة معه، وهكذا، ولكن كل هذا إنما يطبق بعد الحكم بكفر الشخص، وذلك لا يكون إلا بتيقن فعله ما يوجب الكفر مع وجود شروط التكفير وانتفاء موانعه -كما ذكرنا-.

والله أعلم.