عنوان الفتوى : من أحكام عدة المطلقة طلاقا بائنا
طلقت زوجتي للمرة الثالثة، فهل لها عدة؟ وهل يحق لي إرجاعها إذا كان لها عدة؟ وأين تقضيها؟ وجزاكم الله خير الجزاء.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلقة الثالثة تُبين المرأةَ من زوجها بينونة كبرى؛ فلا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره -نكاح رغبة لا نكاح تحليل- ويدخل بها، ثم يطلقها أو يموت عنها؛ لقول الله -عز وجل- بعد أن ذكر أن الطلاق مرتان: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ {البقرة:230}.
وأما مكان عدة البائن: فالجمهور على أنها يلزمها أن تعتد في بيت الزوجية، وذهب الحنابلة إلى أنا تعتد حيث شاءت، وراجع لمزيد من التفصيل الفتوى رقم: 139381.
ومن الجدير بالتنبيه عليه هنا هو أنها إذا اعتدت في بيت الزوجية مع وجود الزوج وجب أن تكون في جزء من البيت مستقل بمرافقه، كما أوضحناه في الفتوى رقم: 65103.
والله أعلم.