عنوان الفتوى : المطلقة رجعيا تعتد في بيت زوجها
طلقت زوجتي بالتلفون في لحظة غضب وأنا بالسعودية وهي في بلدي الأصلي، وكانت تقيم فترة في شقتها في نفس عمارة بيت أهلي وفترة في بيت أهلها، ولكن عند الطلاق كانت في بيت أهلها، فهل يلزمها الرجوع لشقتها فترة العدة؟ أم تبقى في بيت أهلها؟ وهل خروجها إلى بيتها من البيت الذي حدث فيه الطلاق جائز؟ وهل يجوز أن نكتم ـ أنا وهي ـ خبر طلاقنا حتى عن أهلنا لفترة معينة؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان هذا الطلاق رجعياً فالواجب على زوجتك أن ترجع لبيت الزوجية وتقيم فيه مدة العدة، ما لم يكن هناك مانع من إقامتها فيه، قال ابن نجيم: قَوْلُهُ: وَتَعْتَدَّانِ في بَيْتٍ وَجَبَتْ فيه إلَّا أَنْ تُخْرَجَ أو يَنْهَدِمَ ـ أَيْ مُعْتَدَّةُ الطَّلَاقِ وَالْمَوْتِ ـ يَعْتَدَّانِ في الْمَنْزِلِ الْمُضَافِ إلَيْهِمَا بِالسُّكْنَى وَقْتَ الطَّلَاقِ وَالْمَوْتِ، وَلَا يُخْرَجَانِ منه إلَّا لِضَرُورَةٍ، لِمَا تَلَوْنَاهُ من الْآيَةِ، وَالْبَيْتُ الْمُضَافُ إلَيْهَا في الْآيَةِ ما تَسْكُنُهُ كما قَدَّمْنَاهُ ـ سَوَاءٌ كان الزَّوْجُ سَاكِنًا مَعَهَا أو لم يَكُنْ ـ كَذَا في الْبَدَائِعِ، وَلِهَذَا قَدَّمْنَا أنها لو زَارَتْ أَهْلَهَا فَطَلَّقَهَا زَوْجُهَا كان عليها أَنْ تَعُودَ إلَى مَنْزِلِهَا فَتَعْتَدَّ فيه.
أما إذا كان الطلاق بائناً: فالجمهور على لزوم اعتدادها في بيت الزوجية ـ أيضاً ـ والحنابلة في رواية يرون عدم لزوم ذلك وأن لها أن تعتد حيث شاءت، قال البهوتي: وتعتد بائن حيث شاءت من بلدها في مكان مأمون ولا يجب عليها العدة في منزله. اهـ
لكن ذهب بعض الحنابلة إلى أن الزوج إذا أذن لها في السكن في بيته ولم يكن عليها ضرر، وجب عليها الاعتداد فيه، قال المرداوي: إذا أراد زوج البائن إسكانها في منزله أو غيره مما يصلح لها تحصينا لفراشه ولا محذور فيه لزمها ذلك، ذكره القاضي وغيره. اهـ
والواجب على المعتدة أن تبيت في بيتها ولا تخرج منه إلا نهارا للحاجة ـ على الراجح من أقوال العلماء ـ كما بيناه في الفتوى رقم: 131422
أما إخفاؤك خبر الطلاق عن الأهل: فهو جائز، لكن ما لم تترتب عليه مفسدة، علما بأن الإشهاد على الطلاق سنة فلا ينبغي عدمه، قال الله تعالى: فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ. { الطلاق: 2 }.
وعن عمران بن حصين: أنه سئل عن رجل يطلق امرأته ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها فقال: طلقت لغير سنة وراجعت لغير سنة، أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد. رواه أبو داود وابن ماجه.
والله أعلم.